⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 145 لسنة 42 قضائية

النقض الجنائي 1972-12-24 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ خبرة
⚖️ شهود
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ دعوى مدنية - نظرها والحكم فيها
⚖️ قصد جنائى
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ تزوير
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ نصر الدين عزام، وعضوية السادة المستشارين: حسن الشربيني، ومحمود عطيفة، ومحمد عبد المجيد سلامة، ومحمد عادل مرزوق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن مجرد تغيير الحقيقة في محرر عرفي بإحدى الطرق المنصوص عليها في القانون يكفي لتوافر جريمة التزوير متى كان من الممكن أن يترتب عليه في الوقت الذي وقع فيه تغيير الحقيقة ضرر للغير، سواء أكان المزور عليه أم أي شخص آخر، ولو كان الضرر محتملاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القصد الجنائي في جريمة التزوير إنما يتحقق بتعمد تغيير الحقيقة في محرر تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً، وبنية استعمال المحرر فيما غيرت الحقيقة فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تقوم جريمة استعمال المحرر المزور باستعماله فيما زور من أجله مع علم من استعمله بتزويره.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
العبرة في الإثبات في المواد الجنائية هي باقتناع القاضي واطمئنانه إلى الأدلة المطروحة عليه، وله أن يأخذ بأي دليل يرتاح إليه إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه، وإثبات التزوير واستعماله ليس له طريق خاص والعبرة فيه بما تطمئن إليه المحكمة من الأدلة السائغة.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، ومتى أخذت بأقوال الشاهد. دل ذلك على إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لا يعيب الحكم أن عول في قضائه على أقوال المدعي بالحق المدني ما دامت المادة 288 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز سماعه كشاهد. ومتى كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة فلا تجوز مجادلتها في ذلك أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
لما كان الأصل أن محكمة الموضوع لها كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث وهي الخبير الأعلى في كل ما تستطيع هي أن تفصل فيه بنفسها ما دامت المسألة المطروحة ليست من المسائل الفنية البحت التي لا تستطيع المحكمة بنفسها أن تشق طريقها لإبداء الرأي فيها، فإن ما استخلصته المحكمة من مطالعتها للعقد موضوع الاتهام لا يحتاج إلى خبير في تقريره لأن اختلاف المداد يمكن تبينه بالعين المجردة.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً، ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصد الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (9)
التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر، فلا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة، ومتى كانت المحكمة قد اطمأنت في حدود سلطتها إلى أن الطاعن وحده هو محدث التزوير ودللت على ذلك بما لا تناقض فيه وخلصت إلى تبرئة المتهمين الثاني والثالث من تهمة الاشتراك مع الطاعن في تزوير المحرر لانتفاء الدليل الذي يقيم اقتناعها بذلك، وكان لا تعارض بين ما انتهى إليه الحكم في شأنهما وبين ثبوت الاتهام في حق الطاعن إذ يصح في منطق العقل أن يكون الطاعن قد أحدث التغيير في المحرر في غفلة من البائع وشاهد العقد أسوة بما فعل مع المشتري الحقيقي المدعي بالحق المدني، وبغير اتفاق بينه وبينهما وبلا تحريض أو مساعدة منهما، ومن ثم تكون دعوى الطاعن بالتناقض في التسبيب في غير محلها.
📌 المبدأ / الفقرة (10)
إذا كان العقد المطعون عليه بالتزوير مقدم في حافظة للطاعن بين مرفقاتها فإنه بذلك كان معروضاً على بساط البحث والمناقشة في حضور الخصوم بجلسة المحكمة الاستئنافية ولم يكن مودعاً في حرز مغلق لم يفض لدى نظر الدعوى أمامها - على حد ما نعى به الطاعن - فإن المنعى في هذا الشأن لا يكون صحيحاً.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحق المدني ........ دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة طنطا الجزئية ضد 1- ............. (طاعن) 2- ............ 3- .......... متهما إياهم بأنهم في يوم 29 نوفمبر سنة 1968 بدائرة مركز طنطا محافظة الغربية: (المتهم الأول) 1- غير الحقيقة في عقد البيع على النحو المبين بالعريضة. 2- استعمل العقد المزور على النحو المبين بالعريضة. (المتهمان الثاني والثالث): اشتركا وعاونا المتهم الأول على النحو المبين بالعريضة - وطلب عقابهم بالمواد 211، 212، 213، 214، 215 من قانون العقوبات مع إلزامهم بأن يدفعوا له قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا اعتباريا للمتهمين الأول والثاني وغيابيا للثالث بتاريخ 3 فبراير سنة 1971عملا بالمواد 211، 213، 215، 32 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهم الأول (أولا) بحبس المتهم الأول ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة ثلاثة جنيهات لوقف التنفيذ عن التهمتين وبراءة المتهمين الثاني والثالث مما أسند إليهما (ثانيا) بإلزام المتهم الأول أن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت ومصاريف الدعوى المدنية ومائة قرش مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات وببراءة المتهمين الثاني والثالث مما أسند إليهما وبرفض الدعوى المدنية بالنسبة لهما. فاستأنف المتهم الأول هذا الحكم ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 27 مارس سنة 1972 بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، فطعن الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.