⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 141 لسنة 42 قضائية

النقض الجنائي 1972-4-3 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ ضرب افضى الى عاهة
⚖️ تطبيق العقوبة
⚖️ قدر متيقن
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ مساهمة جنائية
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جمال صادق المرصفاوي نائب رئيس المحكمة, وعضوية محمود عطيفة, والدكتور محمد محمد حسنين, ومصطفى الأسيوطي, وحسن المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
العبرة في المواد الجنائية هي بالحقائق الصرف لا بالاحتمالات والفروض المجردة. ولما كان لا يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن المتهمين قد تمسك بدفاع قانوني معين من شأنه - لو صح - أن يؤثر في مسئوليتهما الجنائية, بل اقتصر على القول بأن تشابكاً حدث بين المجني عليه والمتهمين ولم يعرف محدث إصابات المجني عليه, فإن النعي على الحكم بالقصور بقالة إنه لم يستظهر كيفية إصابة المتهمين ومحلها من تسلسل الحوادث لاحتمال أن تنكشف عن ذلك مراكز قانونية تؤثر في مسئوليتهما يكون غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الحكم قد أثبت أن المجني عليه قد أصيب في رأسه إصابة نشأت عنها عاهة مستديمة, كما أصيب بإصابات أخرى في الصدر والأضلاع والساعد والعضد الأيمن والظهر, واطمأنت المحكمة إلى ثبوت اتهام المتهمين مع آخرين في إحداث تلك الإصابات وانتهت إلى أنه لا يوجد بالوقائع الثابتة ما يدل على من أحدث الإصابة التي نشأت عنها العاهة, وآخذت من أجل ذلك المتهمين بالقدر المتيقن في حقهما وهو الضرب المنصوص عليه بالفقرة الأولى من المادة 242 من قانون العقوبات, فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: الأول - ضرب .......... بكوريك على رأسه فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي نشأت عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي الفقد العظمي الموصوف بيمين الجهة. الثاني - ضرب المجني عليه سالف الذكر بماسورة حديدية فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة تزيد على عشرين يوما. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما طبقا للمواد الواردة بقرار الإحالة, فقرر ذلك. وادعت كل من زوجة المجني عليه وابنه مدنيا قبل المتهمين متضامنين بمبلغ ألف جنيه على سبيل التعويض. ومحكمة جنايات كفر الشيخ قضت في الدعوى حضوريا عملا بالمادة 242/1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمين بالحبس مع الشغل مدة ثلاثة أشهر وإلزامهما متضامنين بأن يدفعا للمدعيين بالحق المدني مبلغ أربعمائة جنيه والمصاريف المدنية المناسبة وألف قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.