الطعن رقم 137 لسنة 42 قضائية
النقض الجنائي
1972-5-21
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
وصف التهمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ ضرب افضى الى عاهة
⚖️ وصف التهمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة, وعضوية حسين سامح, ونصر الدين عزام, وسعد الدين عطية, ومحمد عبد المجيد سلامة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذي ترى هي أنه الوصف القانوني السليم. وإذ كانت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة - تهمة الضرب الذي تخلفت عنه عاهة مستديمة - هي بذاتها الواقعة التي اتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد الذي دان الطاعن به - الضرب الذي زادت مدة علاجه على عشرين يوماً - وكان مبرر التعديل هو عدم قيام الدليل على أن العاهة المستديمة التي وجدت بالمجني عليه قد حدثت نتيجة اعتداء الطاعن عليه ولم يتضمن ذلك التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر أخرى تختلف عن الأولى مما لا يعطي للطاعن حقاً في إثارة دعوى الإخلال بحق الدفاع لعدم تنبيهه إلى ذلك التعديل - لأن المحكمة لا تلتزم في مثل هذه الحالة بتنبيه المتهم أو المدافع عنه إلى ما أجرته من تعديل في الوصف اقتصر على استبعاد أحد عناصر الجريمة التي رفعت بها الدعوى ومن ثم يكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد في غير محله.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 22/9/1967 بدائرة طره قسم المعادي محافظة القاهرة: ضرب .......... بمطواة في يده اليمنى فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي نشأت عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد الحساسية السطحية بأجزاء من الساعد واليد وإعاقة حركة تبعية الإبهام مما يقلل من قدرته على العمل بنحو 70%، وطلبت من مستشار الإحالة إحالته على محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد الواردة بتقرير الاتهام. فقرر بذلك، وادعى المجني عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ 500ج على سبيل التعويض، ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بالمادة 241/1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ خمسين جنيها على سبيل التعويض. وذلك على اعتبار أن التهمة هي ضرب المجني عليه الذي عولج بسببه مدة تزيد على عشرين يوما. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.