الطعن رقم 135 لسنة 42 قضائية
النقض الجنائي
1972-5-21
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ نظره والحكم فيه
⚖️ وصف الحكم
⚖️ نطاق الطعن
⚖️ المعارضة فى الحكم الحضورى الاعتبارى
⚖️ نطاق الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة, وعضوية حسين سامح, ونصر الدين عزام, وسعد الدين عطية, وطه دنانة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مناط اعتبار الحكم حضورياً وفقاً للمادة 239 من قانون الإجراءات الجنائية أن يحضر المتهم عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة بعد ذلك أو تخلف عن الحضور في الجلسات التي تؤجل إليها الدعوى بدون أن يقدم عذراً مقبولاً ما دام أن التأجيل كان لجلسات متلاحقة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تنص المادة 241 من قانون الإجراءات الجنائية في فقرتها الثانية على أنه ". . . لا تقبل المعارضة في الحكم الصادر في هذه الأحوال والحضوري الاعتباري إلا إذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم وكان استئنافه غير جائز" وهي واجبة الإعمال بالنسبة إلى الأحكام الحضورية الاعتبارية الصادرة من محكمة الدرجة الثانية لأنها لا تفرق في الحكم بين أحكام الدرجة الأولى التي لا يجوز استئنافها وبين أحكام ثاني درجة وهي غير قابلة للاستئناف بطبيعتها بالتطبيق للمادة 418 من قانون الإجراءات الجنائية، ولما كان الطاعن لم يحضر بجلسات المعارضة ليبدي عذره في تخلفه عن شهود الجلسة التي صدر فيها الحكم الحضوري الاعتباري المعارض فيه وليبين وجه العذر الذي منعه من المثول فيها، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز المعارضة يكون قد طبق القانون تطبيقاً سليماً.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان الطعن وارداً على الحكم الصادر في المعارضة بعدم جوازها دون الحكم الحضوري الاعتباري الذي يقرر الطاعن بالطعن فيه فلا يقبل منه أن يتعرض في طعنه لهذا الحكم أو الحكم الابتدائي الذي قضى بتأييده.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحق المدني دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة جنح باب الشعرية ضد الطاعن بوصف أنه في يوم 5/7/1970 بدائرة قسم الشعرية أصدر له شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلبت عقابه بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع له مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف والأتعاب. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا واعتباريا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة 500 ق لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية ومبلغ 100ق مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا اعتباريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمته مصاريف الدعوى المدنية الاستئنافية. فعارض، وقضي بعدم جواز المعارضة مع إلزام المتهم المصاريف المدنية. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.