الطعن رقم 134 لسنة 42 قضائية
النقض الجنائي
1972-3-26
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهود
⚖️ اسباب الاباحة - الدفاع الشرعى
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسين سامح، ونصر الدين عزام، وسعد الدين عطية، وطه دنانة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أن تقدير الوقائع المؤدية لقيام حالة الدفاع الشرعي أو نفيها من الأمور الموضوعية التي تبت فيها محكمة الموضوع، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون تدليل الحكم سليماً لا عيب فيه ويؤدي منطقياً إلى ما انتهى إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن حق الدفاع الشرعي لم يشرع للانتقام وإنما شرع لمنع المعتدي من إيقاع فعل التعدي أو الاستمرار فيه بحيث إذا كان الاعتداء قد انتهى فلا يكون لحق الدفاع الشرعي وجود.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد اعتمد في إثبات قيام حالة الدفاع الشرعي إلى ما قاله - استنادا إلى ما شهد به شاهدا الإثبات - من أن المطعون ضده (المتهم) حضر إلى مكان الحادث إثر سماعه استغاثة زميليه ولما علم منهما بأنهما شاهدا في الظلام أشخاصاً يسرقون أخشاب الجمعية التعاونية القائمين بحراستها أطلق عياراً نارياً أتبعه بآخر أصاب المجني عليه (الطاعن) في حين أن الثابت من أقوال هذين الشاهدين حسبما حصله الحكم أن المطعون ضده (المتهم) حين أطلق العيار الأول للإرهاب تمكن من كانوا يحملون الأخشاب من الفرار بينما بقى المجني عليه في مكانه واستفسر منه عن شخصيته فأجابه بأنه خفير الزراعة فأطلق عياراً ثانياً أصابه. وإذ كان الحكم قد اقتطع هذا الجزء الثابت من أقوال الشاهدين التي أسس عليها قوله بتوافر حالة الدفاع الشرعي ولم يعرض لدلالة الوقائع التي أسقطها والثابتة في التحقيق ولم يقسطها حقها إيراداً لها ورداً عليها لما تنبئ عنه. في ظاهرها في انتفاء حالة الدفاع الشرعي بوقوف الطاعن (المجني عليه) إثر إطلاق العيار الأول وفرار باقي الجناة وزوال الداعي لمعاودة إطلاق النار فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصر البيان مما يستوجب نقضه في خصوص ما قضى به في الدعوى المدنية والإحالة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن كان من حق محكمة الموضوع تجزئة أقوال الشاهد، إلا أن ذلك حده أن لا تمسخ تلك الأقوال بما يحيلها عن معناها ويحرفها عن مواضعها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 17/3/1966 بدائرة مركز إيتاي البارود محافظة البحيرة: شرع في قتل ................ عمدا بأن أطلق عليه عيارا ناريا قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي وخاب اثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو إسعاف المجني عليه بالعلاج. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 45 و46 و234/1 من قانون العقوبات فصدر قراره بذلك. وادعى المجني عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ 5000 جنيه على سبيل التعويض مع المصاريف والأتعاب. ومحكمة جنايات دمنهور قضت حضوريا عملا بالمادتين 304/1 و381/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية الموجهة قبله مع إلزام المدعي بالحق المدني بمصروفاتها ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فطعن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.