الطعن رقم 132 لسنة 42 قضائية
النقض الجنائي
1972-3-26
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات المحاكمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعلان
⚖️ تقادم
⚖️ انقضاؤها - بمضى المدة
⚖️ نظر المعارضة والحكم فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسين سامح، ونصر الدين عزام، وسعد الدين عطية، ومحمد عبد المجيد سلامة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أنه وإن كان ليس بلازم مواجهة المتهم بإجراءات المحاكمة التي تقطع المدة المسقطة للدعوى ما دامت متصلة بسير الدعوى أمام القضاء إلا أنه يشترط فيها لكي يترتب عليها قطع التقادم أن تكون صحيحة. فإذا كان الإجراء باطلاً فإنه لا يكون له أثر على التقادم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إعلان المعارض بواسطة قلم الكتاب وقت التقرير بالمعارضة بالجلسة التي حددت أولاً لنظرها ينتهي أثره بعدم حضوره تلك الجلسة وعدم صدور حكم فيها في غيبته.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن إعلان المعارض للحضور بجلسة المعارضة يجب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته. ومتى كان الثابت أن المعارض - بعد تأجيل نظر معارضته إدارياً في غيبته في أول جلسة حددت لنظرها - أعلن لجهة الإدارة للجلسات التالية فيما عدا الجلسة الأخيرة التي صدر فيها الحكم في المعارضة فقد جرى إعلانه في مواجهة النيابة نظراً لتركه مسكنه وعدم الاستدلال عليه وذلك بعد أن وجهت الإعلانات إلى محل آخر غير محل إقامة المعارض فإن تلك الإعلانات تكون باطلة ولا تنقطع بها المدة المسقطة للدعوى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 11/3/1964 بدائرة قسم عابدين: بدد المنقولات المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمحجوز عليها قضائيا لصالح ........... فاختلسها لنفسه إضرارا بالدائن الحاجز. وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح عابدين الجزئية قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة مائة قرش. فعارض، وقضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن. فاستأنف المتهم هذا الحكم، ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض وقضي بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.