⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 130 لسنة 42 قضائية

النقض الجنائي 1972-3-26 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ اعلان
⚖️ تقادم
⚖️ انقضاؤها - بمضى المدة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسين سامح، ونصر الدين عزام، وسعد الدين عطية، وطه دنانة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية أن كل إجراء من إجراءات المحاكمة متصل بسير الدعوى أمام قضاء الحكم بقطع المدة. ولو تم في غيبة المتهم. لأن الشارع لم يستلزم مواجهة المتهم بالإجراء إلا بالنسبة لإجراءات الاستدلال دون غيرها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن إعلان المتهم بجلسة المحاكمة إعلاناً صحيحاً يقطع المدة المسقطة للدعوى الجنائية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان يبين من الإطلاع على المفردات أن المحضر توجه في 16 مايو سنة 1970 إلى محل إقامة المطعون ضده لإعلانه بالحضور لجلسة 24 مايو 1970 وخاطب زوجته التي رفضت الاستلام فسلم الإعلان إلى الضابط المنوب، وتم إخطار المطعون ضده بذلك بخطاب مسجل في 17 مايو 1970، فإن ذلك هو إعلان صحيح طبقاً لما تقضي به المادة 234/1 من قانون الإجراءات الجنائية والمادتان 10 و11 من قانون المرافعات.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحق المدني دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة جنح عابدين الجزئية ضد المطعون ضده بوصف أنه في يوم 10/12/1962 بدائرة قسم عابدين: أعطاه بسوء نية شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلب عقابه بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع له مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف والأتعاب. والمحكمة المذكورة قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة 300 قرش وألزمته بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت ومصروفات الدعوى المدنية ومبلغ مائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. فعارض، وقضي باعتبار المعارضة كأنها لم تكن. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد القانوني - فعارض، وقضي بانقضاء الدعوى العمومية وبراءة المتهم مما نسب إليه. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.