⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 128 لسنة 42 قضائية

النقض الجنائي 1972-3-26 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسين سامح، ونصر الدين عزام، وسعد الدين عطية، ومحمد عبد المجيد سلامة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن الحكم الصادر بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت التي استند إليها وأن يذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به لكي يتسنى لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم. ولما كان الحكم المطعون فيه - حين أورد الأدلة على الطاعن - استند في إدانته ضمن ما استند إليه إلى أقوال شاهد دون أن يورد فحوى أقوال هذا الشاهد اكتفاء بقوله أنه قد أيد المجني عليها فيما ذهبت إليه. فإنه يكون قد خلا من بيان مؤدى الدليل المستمد من أقوال الشاهد المذكور مما لا يعرف معه كيف أنه يؤيد شهادة المجني عليها، ومن ثم فإنه يكون قاصراً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 25/2/1971 بدائرة قسم الظاهر: سرق الأشياء المبينة بالمحضر والمملوكة لـ.......... وطلبت معاقبته بالمادة 318 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح الظاهر الجزئية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل والنفاذ. فاستأنف المتهم هذا الحكم، ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى حبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل. فطعن المحكوم عليه والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.