الطعن رقم 125 لسنة 42 قضائية
النقض الجنائي
1972-3-26
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
خيانة الامانة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تبديد
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الدفع بعدم العلم بيوم البيع
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسين سامح، ونصر الدين عزام، وسعد الدين عطية، وطه دنانة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه يلزم لمساءلة المتهم عن جريمة التبديد أن يكون عالماً علماً حقيقياً باليوم المحدد للبيع وتعمد عدم تقديم المحجوزات في هذا اليوم بقصد عرقلة التنفيذ. ومتى كان الثابت أنه كان قد حدد لإجراء البيع يوم 25 ديسمبر 1969، وأن القائم على التنفيذ انتقل لمباشرته يوم 25 نوفمبر 1969 وأثبت وقوع التبديد استنادا إلى أنه لم يجد الطاعن الحارس ولا المحجوزات، فإن الحكم يكون قد أخطأ - بقضائه بالإدانة - في تطبيق القانون، نظراً لانتقال القائم بالتنفيذ لمباشرته في غير اليوم المحدد له والذي ما كان يعلم به الطاعن من قبل.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 25/11/1969 بدائرة مركز المنصورة محافظة الدقهلية: بدد المحجوزات المبينة وصفا وقيمة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها إداريا لصالح مجلس مدينة المنصورة والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها يوم البيع فاختلسها لنفسه إضرارا بالدائن الحاجز. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة مركز المنصورة الجزئية قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة 2 جنيه لوقف التنفيذ. فعارض. وقضي بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.