الطعن رقم 47 لسنة 29 قضائية
النقض المدني
1963-12-26
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالقرائن - تقدير الدليل
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى تقدير الدليل - عدم التزامها بالرد على كل ما يثيره الخصوم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة الحسينى العوضى نائب رئيس المحكمة وحضور محمود توفيق اسماعيل واميل جبران ولطفى على وصبرى فرحات .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تقدير ما إذا كانت الكتابة الصادرة من الخصم من شأنها أن تجعل التصرف المدعى به قريب الاحتمال أو لا تجعله كذلك هو من سلطة محكمة الموضوع ، إلا أنه يشترط أن يقام هذا التقدير على أسباب تنتجه عقلا .