⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 47 لسنة 29 قضائية

النقض المدني 1963-12-26 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالقرائن - تقدير الدليل
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى تقدير الدليل - عدم التزامها بالرد على كل ما يثيره الخصوم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة الحسينى العوضى نائب رئيس المحكمة وحضور محمود توفيق اسماعيل واميل جبران ولطفى على وصبرى فرحات .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تقدير ما إذا كانت الكتابة الصادرة من الخصم من شأنها أن تجعل التصرف المدعى به قريب الاحتمال أو لا تجعله كذلك هو من سلطة محكمة الموضوع ، إلا أنه يشترط أن يقام هذا التقدير على أسباب تنتجه عقلا .