الطعن رقم 123 لسنة 42 قضائية
النقض الجنائي
1972-3-6
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الجنايات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ محكمة الجنايات
⚖️ بطلان الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جمال صادق المرصفاوي نائب رئيس المحكمة, وعضوية محمود عطيفة, وإبراهيم الديواني, ومصطفى الأسيوطي, وحسن المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية، في فقرتها الثانية على أنه "يمتنع على القاضي أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه". وجاء في المذكرة الإيضاحية تعليقاً على هذه المادة: "إن أساس وجوب امتناع القاضي عن نظر الدعوى هو قيامه بعمل يجعل له رأياً في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوع الدعوى ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً". فمتى تبين أن أحد أعضاء هيئة محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم المطعون فيه قد أصدر قراراً بإحالة المطعون ضده إلى المحكمة المذكورة لمحاكمته، وكان القانون قد أوجب امتناع القاضي عن الاشتراك في الحكم إذا قام في الدعوى بعمل من أعمال الإحالة فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 21 مارس سنة 1970 بناحية مركز أبو تيج محافظة أسيوط:- حاز وأحرز جوهرا مخدرا "أفيونا" وكان ذلك بقصد الاتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1/1 و2 و10/1 و34/أ و42 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 40 لسنة 1966 والبند الأول من الجدول رقم 1 الملحق. فقرر ذلك، ومحكمة جنايات أسيوط قضت في الدعوى حضوريا عملا بالمادتين 304/1 و381/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما أسند إليه ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.