⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 122 لسنة 42 قضائية

النقض الجنائي 1972-3-20 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اسباب الاباحة - حالة الضرورة
⚖️ ضرب افضى الى عاهة
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمود العمراوي، وإبراهيم الديواني، والدكتور محمد محمد حسنين، وحسن المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة 342 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 107 سنة 1962 على أنه "إذا صدر أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو حكم ببراءة المتهم وكان ذلك بسبب عاهة في عقله تأمر الجهة التي أصدرت الأمر أو الحكم إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس بحجز المتهم في أحد المحال المعدة للأمراض العقلية إلى أن تأمر الجهة التي أصدرت الأمر أو الحكم بالإفراج عنه وذلك بعد الإطلاع على تقرير مدير المحل وسماع أقوال النيابة العامة وإجراء ما تراه لازماً لتتثبت من أن المتهم قد عاد إلى رشده". وإذ كان الحكم المطعون فيه بعد أن أثبت في حق المطعون ضده جناية الضرب الذي نشأت عنه عاهة مستديمة انتهى إلى تبرئته منها بسبب عاهة في عقله وقت ارتكابها ولم يأمر بحجزه في أحد المحال المعدة للأمراض العقلية تطبيقاً لما توجبه المادة سالفة الذكر، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه وتصحيحه وفقاً للقانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 15 يونيه سنة 1968 بدائرة مركز طوخ محافظة القليوبية: أحدث عمدا ................ الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تخلف لديها من جرائها عاهة مستديمة هي فقد أجزاء من عظام الجمجمة مساحتها 5×3×2/1 2×2/1 2 سم. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا لمواد الإحالة. فقرر بذلك، ومحكمة جنايات بنها قضت غيابيا عملا بالمادة 62 من قانون العقوبات ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.