الطعن رقم 1190 لسنة 42 قضائية
النقض الجنائي
1973-2-18
سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ براءة اختراع
⚖️ تفسير القانون
⚖️ دعوي جنائية - تحريكها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن أبو الفتوح الشربيني, وعضوية محمود كامل عطيفة, ومحمد عبد المجيد سلامة, وطه الصديق دنانة, ومحمد عادل مرزوق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يغير من اعتبار جهاز المجني عليه (دماسة كهربائية) ابتكارا جديداً ما قال به المتهم من أن فكرة التسخين الكهربائي معروفة من قبل، ذلك بأن الجديد في جهاز المجني عليه - موضوع الدعوى - هو التطبيق الجديد لوسيلة صناعية ولو كانت مقررة من قبل.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا محل لما يثيره المتهم من أن المجني عليه حسن من جهازه بحيث أصبح مماثلاً لجهازه هو ما دام أن المجني عليه هو الذي صدرت له براءة الاختراع قبل أن يظهر جهاز المتهم (المقلد) في الأسواق وقبل تسجيله إياه فاستحق الحماية التي يقررها القانون لبراءة الاختراع الممنوحة عن جهازه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يشفع للمتهم بجريمتي تقليد اختراع منحت عنه براءة وعرض منتجات مقلدة للبيع المعاقب عليهما بالمادة 48 من القانون رقم 132 لسنة 1949 الخاص ببراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية - أن يكون قد سجل جهازه كنموذج صناعي ذلك أن القانون يحمي الاختراع بالبراءة التي تحمي ملكيته وليس من شأن ذلك التسجيل أن يغير من الحماية التي يقررها القانون لبراءة الاختراع.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحقوق المدنية هذه الدعوى بالطريق المباشر ضد المطعون ضده أمام محكمة جنح باب الشعرية الجزئية متهما إياه بأنه في أكتوبر سنة 1963 قلد موضوع اختراع منحت عنه براءة وعرض للبيع منتجات مقلدة, وطلب عقابه بالمادة 48 من القانون رقم 132 لسنه 1949 وإلزامه أن يدفع له مبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل التعويض والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا بتاريخ 26 نوفمبر سنة 1966 عملا بمادة الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه, وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة للفصل فيها, فاستأنف المتهم هذا الحكم, ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 20 من أبريل سنة 1969 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض, وبتاريخ 12 أبريل سنة 1970 قضت هذه المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة القاهرة الابتدائية لتفصل فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى, والمحكمة المذكورة سمعت الدعوى من جديد, وقضت حضوريا بتاريخ 10 يناير سنة 1971 عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض "للمرة الثانية", وبجلسة 2 يناير سنة 1972 قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر الموضوع .... الخ.