⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 117 لسنة 42 قضائية

النقض الجنائي 1972-3-12 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: تفتيش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان
⚖️ التحقيق بمعرفة النيابة
⚖️ اذن التفتيش - اصداره وتنفيذه
⚖️ الدفع ببطلان التفتيش
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ الدفع ببطلان القبض والتفتيش
⚖️ الدفع بتلفيق التهمة
⚖️ قصد جنائى
⚖️ سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ سلطتها فى تقدير جدية التحريات
⚖️ مواد مخدرة
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة, وعضوية حسين سامح, ونصر الدين عزام, وسعد الدين عطية, وطه دنانة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما يتخذه الضابط المأذون له بالتفتيش من إجراءات لغسيل معدة المتهمة بمعرفة طبيب المستشفى لا يعدو أن يكون تعرضاً لها بالقدر الذي يبيحه تنفيذ إذن التفتيش وتوافر حالة التلبس في حقها بمشاهدة الضابط لها وهي تبتلع المخدر وانبعاث رائحة المخدر من فمها مما لا يقتضي استئذان النيابة في إجرائه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لم يشترط القانون شكلاً معيناً لإذن التفتيش فلا ينال من صحته خلوه من بيان محل إقامة المأذون بتفتيشه طالما أن المحكمة اطمأنت إلى أنه الشخص المقصود بالإذن، فإذا كان الحكم قد عرض للدفع المبدى من الطاعنة ببطلان إذن التفتيش لخلوه من تحديد عنوان مسكنها واطرحه بقوله : "أما عن القول بأن إذن التفتيش قد خلا من ذكر مسكن المتهمة على وجه التحديد فثابت من محضر التحريات الذي صدر بمقتضاه إذن التفتيش أنه ذكر مسكن المتهمة بما لا يدع مجالاً للقول بتجهيله". فإن ما قاله الحكم من ذلك سائغ وسديد ويستقيم به إطراح هذا الدفع.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مراد القانون من اشتراط تفتيش الأنثى بمعرفة أنثى عندما يكون مكان التفتيش في المواضع الجسمانية التي لا يجوز لرجل الضبط القضائي الإطلاع عليها ومشاهدتها هو الحفاظ على عورات المرأة التي تخدش حياءها إذا مست، فإذا كان الثابت مما أورده الحكم أن الضابط لم يقم بتفتيش المتهمة بل إنها هي التي اسقطت من يدها لفافة المخدر وأن الضابط إنما اصطحبها بعد ذلك إلى المستشفى حيث تولت إحدى العاملات به تفتيشها في حجرة مستقلة فلم يعثر معها على شيء، فإن النعي بخصوص عدم اصطحاب الضابط لأنثى عند التفتيش يكون في غير محله.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا يعيب الحكم ما أورده نقلاً عن أقوال الضابط الذي قام بالتفتيش من أن إحدى كفتي الميزان المضبوط وجدت ملوثة بمادة مخدرة مع مخالفة ذلك لما أثبته تقرير التحليل من خلو كفتي الميزان من أية آثار لمادة مخدرة ما دام أن ما أورده الحكم من ذلك لم يكن له أثر في منطقه ولا في النتيجة التي انتهى إليها والتي عول فيها على ما هو واضح من سياقه على ما أثبته تحليل ما ضبط فعلاً من جوهري الأفيون والحشيش ومتحصلات غسيل معدة المتهمة فحسب.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المقرر أن الدفع ببطلان إذن التفتيش من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التي لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته لأنه يقتضي تحقيقاً موضوعياً تنأى عنه وظيفة محكمة النقض، فلا يقبل من الطاعنة ما تثيره في طعنها بدعوى عدم جدية التحريات التي بني عليها إذن التفتيش. هذا فضلاً عن أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، وإذ كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه فلا معقب عليها في ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
يرجع الأمر في شأن تحريز المضبوطات المتعلقة بالجريمة إلى تقدير محكمة الموضوع، فإذا كانت المحكمة قد اطمأنت إلى سلامة إجراءات تحريز متحصلات غسيل معدة المتهمة وإلى ما أسفر عنه تحليل هذه المتحصلات فإن النعي بأنه لم يثبت أن الآنية التي وضعت فيها متحصلات وغسيل المعدة كانت خالية تماماً من آثار المواد المخدرة لا يكون سديداً إذ هو لا يعدو أن يكون منازعة موضوعية مما لا يجوز التحدي به أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
إحراز المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها. وإذ كان الحكم قد عرض إلى قصد المتهمة من إحراز وحيازة المخدر المضبوط بقوله "وحيث إن المحكمة تقر سلطة الاتهام على ما انتهت إليه من أن إحراز وحيازة المتهمة لما ضبط كان بقصد الاتجار ذلك أن ظروف الضبط وتنوع المادة المضبوطة وضخامة كميتها ووجود ميزان وصنج وقطع معدنية من فئة النصف قرش المثقوب التي تستعمل في وزن المادة المخدرة كل ذلك مع ما سجلته التحريات من نشاط المتهمة في تجارة المخدرات قاطع في أن حيازة المتهمة لما ضبط كان بقصد الاتجار" فإن الحكم يكون قد دلل على هذا القصد تدليلاً سائغاً مما يضحى معه النعي على الحكم في هذا الصدد غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
من المقرر أنه لا يعيب الحكم الخطأ في الإسناد الذي لا يؤثر في منطقه ومن ثم فلا يجدي الطاعنة ما تنسبه إلى الحكم من خطأ في تحديد الحجرة التي عثر بها على المخدرات المضبوطة.
📌 المبدأ / الفقرة (9)
لا يشترط أن تكون الأدلة التي أعتمد عليها الحكم ينبئ كل دليل منها في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة في اطمئنانها إلى ما انتهت إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (10)
لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
📌 المبدأ / الفقرة (11)
الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى تستوجب رداً صريحاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها في يوم 3/9/1970 بناحية قسم إمبابة محافظة الجيزة: حازت وأحرزت بقصد الاتجار جوهرين مخدرين - حشيشا وأفيونا - في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتها إلى محكمة الجنايات لمحاكمتها بالقيد والوصف الواردين بتقرير الاتهام. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات الجيزة قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و34/أ و36 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبندين رقمي 1 و12 من الجدول رقم 1 المرفق مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمة بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمهما ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المضبوطات. فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.