الطعن رقم 111 لسنة 42 قضائية
النقض الجنائي
1972-3-20
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اوراق
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ التحقيق بمعرفة النيابة
⚖️ الدفع ببطلان التفتيش
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ التحقيق بمعرفة النيابة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمود العمراوي، ومحمود عطيفة، ومحمد محمد حسنين، وحسن المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذن التفتيش عمل من أعمال التحقيق التي يجب إثباتها بالكتابة وبالتالي فهو ورقة من أوراق الدعوى. وإذ نصت المادة 558 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه وإذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة تتولى هي إجراء ما تراه من التحقيق" فقد دلت على أن الاختصاص بإعادة التحقيق فيما فقدت أوراقه ينعقد كأصل عام للجهة التي تكون الدعوى في حوزتها وإذ كانت الحال في الدعوى الماثلة أن فقد أوراق التحقيق قد وقع أثناء نظر الدعوى بمرحلة الإحالة وهي المرحلة النهائية من مراحل التحقيق، ومن ثم قامت النيابة العامة بإعادة التحقيق، وكان البين مما أورده الحكم أن المحكمة قضت ببراءة المطعون ضده تأسيساً على عدم وجود إذن التفتيش بملف الدعوى، وهو ما لا يكفي وحده - لحمل قضائها وكان عليها إن هي استرابت في الأمر - وحتى يستقيم قضاؤها أن تجري تحقيقاً تستجلي فيه حقيقة الأمر قبل أن تنتهي إلى ما انتهت إليه. أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور والخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 13 أبريل سنة 1969 بدائرة قسم الدرب الأحمر محافظة القاهرة: أحرز جوهرا مخدرا (أفيونا) وكان ذلك بقصد الاتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بالمادتين 304/1 و381/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما أسند إليه ومصادرة الجواهر المخدرة المضبوطة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.