⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 109 لسنة 42 قضائية

النقض الجنائي 1972-3-20 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمود العمراوي، ومحمود عطيفة، وإبراهيم الديواني، والدكتور محمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تطرح أقوال شهود النفي دون أن تكون ملزمة بالرد عليها اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها إلا أنه متى تعرضت لتجريح شهادتهم خلوصاً منها لإطراحها فعليها أن تلتزم الوقائع الثابتة في الدعوى وأن يكون لما تستخلصه في هذا الشأن أصل ثابت في الأوراق فإذا خالف الحكم المطعون فيه ذلك فإنه يكون منطوياً على خطأ في الإسناد.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 29 من أغسطس سنة 1969 بدائرة قسم الساحل محافظة القاهرة: بدد المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالمحضر والمملوكة لـ............ والمسلمة إليه على سبيل عارية الاستعمال وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. وادعت المجني عليها مدنيا قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة الساحل الجزئية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لوقف التنفيذ وإلزامه أن يدفع للمدعية بالحقوق المدنية قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم، ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.