⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 105 لسنة 42 قضائية

النقض الجنائي 1972-3-19 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نظره والحكم فيه
⚖️ تعويض
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ دعوى مدنية - نظرها والحكم فيها
⚖️ محكمة استئنافية
⚖️ سلطتها فى تقدير التعويض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسين سامح، ونصر الدين عزام، وسعد الدين عطية، وحسن الشربيني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نصت المادة 320 من قانون الإجراءات الجنائية في الفقرة الثانية منها على أنه "إذا لم يحكم للمدعي بالحقوق المدنية بتعويضات تكون عليه المصاريف التي استلزمها دخوله في الدعوى. أما إذا قضى له ببعض التعويضات التي طلبها يجوز تقدير هذه المصاريف على نسبة تبين في الحكم، وإذ كانت المحكمة الاستئنافية قد قضت بتخفيض مبلغ التعويض المقضي به ابتدائيا لكل من المدعيين بالحقوق المدنية والذي يقل عن المبلغ الذي طلب كل منهما الحكم له به، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزامهما بالمصاريف المدنية الاستئنافية المناسبة لا يكون قد خالف القانون في شيء.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أنه - وفقاً للمادة 266 من قانون الإجراءات الجنائية - يتبع في الفصل في الدعاوى المدنية التي ترفع أمام المحاكم الجزئية الإجراءات المقررة في القانون المذكور فتخضع الدعوى المدنية أمام القضاء الجنائي للقواعد الواردة في مجموعة الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالمحاكمة والأحكام وطرق الطعن فيها مادام يوجد في مجموعة الإجراءات نصوص خاصة بذلك تتعارض مع ما يقابلها في قانون المرافعات المدنية. أما إذا لم يوجد نص خاص في قانون الإجراءات الجنائية فليس هناك ما يمنع من إعمال نص قانون المرافعات، وإذ كانت المادة 218 من قانون المرافعات تجيز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين، وكان قانون الإجراءات قد خلا من نص يتعارض مع نص قانون المرافعات سالف الذكر، فإن المحكمة الاستئنافية لا تكون قد أخطأت بتطبيقها حكم هذا النص الأخير في شأن الاستئناف المرفوع أمامها في الدعوى المدنية، ومتى كان يبين من الأوراق أن شركة التأمين قد حكم ابتدائيا بإلزامها بأداء التعويض للمدعيين بالحقوق المدنية بالتضامن مع سائر المدعى عليهم الذين استأنفوا الحكم الابتدائي في الميعاد فانضمت إليهم لدى محكمة الدرجة الثانية في طلب رفض الدعوى المدنية، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول استئنافها شكلاً - لهذه الأسباب - يكون سليماً لا شائبة فيه مما يعيبه به الطاعنان.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تقدير مبلغ التعويض من سلطة محكمة الموضوع وحدها حسبما تراه مناسباً وفق ما تتبينه هي من مختلف ظروف الدعوى دون أن تكون ملزمة ببيان تلك الظروف مادام قد اكتملت للحكم بالتعويض عناصره القانونية.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
تعديل قيمة التعويض من المحكمة الاستئنافية بالزيادة أو بالنقص إنما هو أمر موضوعي يدخل في سلطتها التقديرية مما لا يجوز مناقشته أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما في يوم 27 من أكتوبر سنة 1967 بدائرة مركز دكرنس محافظة الدقهلية (أولا) تسببا بخطئهما في إصابة كل من ............. و.......... بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي وكان ذلك ناشئا عن إهمالهما وعدم مراعاتهما للقوانين واللوائح بأن قادا سيارتيهما دون مراعاة لقواعد المرور فاصطدمتا وحدثت إصابات المجني عليهما من جراء التصادم على النحو المبين بالمحضر (ثانيا) المتهم الأول - قاد سيارته بكيفية ينجم عنها الخطر على حياة الأشخاص. وطلبت عقابهما بالمادة 244/1 من قانون العقوبات وبالمواد 1، 2، 88 من القانون رقم 449 لسنة 1955, وادعت المجني عليها الأولى ................. مدنيا بمبلغ ثلاثون ألف جنيه كما ادعى ............. بصفته وليا طبيعيا على ابنته المجني عليها الثانية مدنيا بمبلغ ألف جنيه وذلك قبل كل من رئيس مجلس إدارة شركة النيل العامة لأتوبيس شرق الدلتا التي يعمل المتهم الأول سائقا لديها ومدير عام شركة الجمهورية للتأمين التي اندمجت في شركة مصر للتأمين المؤمن لديها على سيارة الأتوبيس ومدير عام شركة الشرق للتأمين المؤمن لديها على السيارة النقل ........... و............. و............ ملاك سيارة النقل بصفتهم المسئولين عن الحقوق المدنية متضامنين بتأدية المبلغ المطالب به لكل منهما مع إلزامهم متضامنين بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة. ومحكمة دكرنس الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام (أولا) بحبس كل من المتهمين ستة أشهر مع الشغل وكفالة 20ج لكل لوقف التنفيذ (ثانيا) بإلزام المدعى عليهم متضامنين بأن يؤدوا للمدعية بالحق المدني "المجني عليها الأولى" مبلغ ثمانية آلاف جنيه وبإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا للمدعي المدني بصفته مبلغ خمسمائة جنيه. (ثالثا) بإلزامهم بالمصروفات وخمسة جنيهات أتعابا للمحاماة وبرفض ما عدا ذلك من الطلبات. استأنف المتهمان هذا الحكم كما استأنفه المدعيان بالحقوق المدنية وشركة النيل العامة لأتوبيس شرق الدلتا بصفتها من المسئولين عن هذا الحق. ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا (أولا) بقبول استئناف كل من المتهمين والمدعين بالحقوق المدنية وشركة الشرق للتأمين وشركة النيل العامة لأتوبيس شرق الدلتا شكلا - (ثانيا) بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة للمتهمين في الدعوى الجنائية والاكتفاء بتغريم كل منهما عشرين جنيها (ثالثا) بإثبات ترك المدعين بالحق المدني لدعواهما قبل شركة مصر للتأمين وألزمتهما بمصاريفها وبمبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. (رابعا) إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة لشركة الشرق للتأمين وبعدم قبول الدعوى المدنية المقامة قبلها وألزمت رافعيها بالمصاريف وبمبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة (خامسا) بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى المدنية بالنسبة للمتهمين وباقي المسئولين عن الحقوق المدنية إلى إلزامهم متضامنين بمبلغ خمسة آلاف جنيه للمدعية بالحق المدني المجني عليها الأولى وبمبلغ مائتي جنيه للمدعي بالحق المدني بصفته وألزمت المدعيين بالحق المدني بالمصاريف المدنية الاستئنافية المناسبة مع المقاصة في أتعاب المحاماة. فطعن كل من المدعيين بالحق المدني في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.