الطعن رقم 45 لسنة 29 قضائية
النقض المدني
1963-6-26
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
احوال شخصية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المسائل الخاصة بالاجانب - النظام المالى بين الزوجين
⚖️ حجية الحكم - حجية الحكم الاجنبى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة وحضور محمد زعفرانى سالم واحمد زكى محمد واحمد احمد الشامى وقطب عبد الحميد فراج..
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المنازعات المتعلقة بالنظام المالي بين الزوجين هي من مسائل الأحوال الشخصية ومن ثم فكل ما اتصل بهذا النظام من قواعد خاصة بتقرير حقوق للزوجين ومدى هذه الحقوق وماهيتها والمواعيد الخاصة ببقائها أو سقوطها يخضع لقواعد الإسناد الواردة بالمادة 13 من القانون المدني. وما تثيره الزوجة من نزاع حول العقد الذي اختار بموجبه الزوجان نظام فصل الأموال من حيث وجود الرضا أو إنعدامه وتقادم دعوى الإبطال أو عدم تقادمها لا يخرج المنازعة عن نطاق النظام المالي الذي يخضع له الزوجان بإعتبارها من صميم مسائل الأحوال الشخصية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ما نصت عليه المادة 195 من القانون المدنى السويسرى من أن الزوج المالك لكل أموال الزوجية التى لا تكون حصصا للزوجة و أن إيرادات الزوجة ابتداء من تاريخ استحقاقها و الثمار الطبيعية لحصصها بعد انفصالها تصبح ملكا للزوج يدل على أن الزوج هو المالك لإيرادات و ثمار جميع الأموال الزوجية .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الإستناد إلى المادة 214 من القانون المدنى السويسرى لا يحول دون اعتبار حق الزوجة فى الربح ـ فى حالة اتحاد أموال الزوجين ـ حقا شخصيا .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
متى كان الحكم الأجنبى بشأن حالة الأشخاص قد صدر بصفة نهائية و من جهة ذات ولاية باصداره و ليس فيه مخالفة للنظام العام فى مصر فانه يجوز الأخذ به أمام المحاكم المصرية و لو لم يكن قد أعطى الصيغة التنفيذية .