الطعن رقم 103 لسنة 42 قضائية
النقض الجنائي
1972-3-19
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
تهرب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تهريب جمركى
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ قصد جنائى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسين سامح، ونصر الدين عزام، وسعد الدين عطية، وحسن الشربيني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مجرد وجود شخص داخل منطقة الرقابة الجمركية يحمل بضائع محرم تصديرها إلى الخارج لا يعتبر في ذاته تهريباً أو شروعاً فيه إلا إذا قام الدليل على توافر نية التهريب، وإن الحكم الذي يعاقب على مجرد هذا الفعل دون أن يستظهر نية التهريب يكون مشوباً بالقصور. فمتى كان الحكم لم يبين ماهية الأفعال التي قارفها المتهم مما يعد تهريباً بالمعنى الذي عناه الشارع، ولم يوضح ما إذا كانت البضائع المضبوطة مما يحظر القانون تصديرها إلى الخارج وتعتبر بالتالي من البضائع الممنوعة التي يعاقب القانون رقم 66 لسنة 1963 على تهريبها وعلى الشروع في ذلك، أم أنها من الأصناف المفروض قيود على تصديرها بالتطبيق لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1959، كما لم يورد الظروف التي استخلص منها قيام نية التهريب أو يدلل على ذلك تدليلاً سائغا- فإنه يكون قد تعيب بما يوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم في يوم 31 من أغسطس سنة 1970 بدائرة قسم حدود أسوان: شرعوا في تهريب البضائع المبينة بالمحضر دون أداء الرسوم الجمركية. وطلبت عقابهم بالمواد 1 و2 و3 و4 و121 و122 و124 من القانون رقم 66 لسنة 1963. ومحكمة جنح أسوان الجزئية قضت عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية غيابيا للأول والثاني وحضوريا للثالث (الطاعن) ببراءة الجميع مما نسب إليهم. فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم. ومحكمة أسوان الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت عملا بالمادة 122 من القانون رقم 66 لسنة 1963 حضوريا للأول وغيابيا للباقين بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وتغريم كل منهم عشرين جنيها وإلزامهم متضامنين أن يدفعوا لمصلحة الجمارك ألف وأربعمائة وستة وثلاثين جنيها وتسعمائة مليما والمصادرة. فطعن الوكيل عن المحكوم عليه الثالث في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.