الطعن رقم 98 لسنة 42 قضائية
النقض الجنائي
1972-3-19
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
مواد مخدرة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ قصد جنائى
⚖️ مواد مخدرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة, وعضوية حسين سامح, ونصر الدين عزام, وسعد الدين عطية, وحسن الشربيني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم عند تحصيله للواقعة وسرد أقوال الضابط الشاهد قد أثبت أن تحريات هذا الأخير دلت على أن المتهم يتجر في المخدرات ويروجها وهو ما يخالف ما انتهى إليه الحكم من أن الأوراق قد خلت من دليل يقيني على توافر قصد الاتجار لدى المتهم فإن ما أوردته المحكمة في أسباب حكمها على الصورة المتقدمة يناقض بعضه البعض الآخر بحيث لا تستطيع معه محكمة النقض أن تراقب صحة تطبيق القانون على حقيقة الواقعة في خصوص القصد من الإحراز لاضطراب العناصر التي أوردها الحكم عنه وعدم استقرارها الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة مما يستحيل عليها معه أن تتعرف على أي أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها في الدعوى، مما يعيب نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 9 يونيه سنة 1970 بدائرة قسم سيدي جابر محافظة الإسكندرية: أحرز بقصد الاتجار جواهر مخدرة (حشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 و2 و7/1 و34/1 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند /12 من الجدول رقم 1 المرافق, فقرر بذلك. ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و37 و38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والجدول رقم 1 المرافق مع تطبيق المادة 42 من القانون سالف الذكر بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وتغريمه خمسمائة جنيه مع مصادرة الجوهر المخدر المضبوط. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.