⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 93 لسنة 42 قضائية

النقض الجنائي 1972-3-13 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الدفع بعدم قبول الدعوى
⚖️ محكمة استئنافية
⚖️ دعوي جنائية - تحريكها
⚖️ القيود التى ترد على حقها فى تحريك الدعوى الجنائية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود العمراوي, وعضوية محمود عطيفة, وإبراهيم الديواني, والدكتور محمد محمد حسنين, ومصطفى الأسيوطي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن الدعوى الجنائية إذا كانت قد أقيمت على المتهم ممن لا يملك رفعها قانوناً وعلى خلاف ما تقضي به المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون 121 لسنة 1956 فإن اتصال المحكمة في هذه الحالة بالدعوى يكون معدوماً قانوناً ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها، فإن هي فعلت كان حكمها وما بني عليه من إجراءات معدوم الأثر، ولا تملك المحكمة الاستئنافية عند رفع الأمر إليها أن تتصدى لموضوع الدعوى وتفصل فيه، بل يتعين أن يقتصر حكمها على القضاء ببطلان الحكم المستأنف وعدم قبول الدعوى باعتبار أن باب المحاكمة موصود دونها، إلى أن تتوافر لها الشروط التي فرضها الشارع لقبولها وهو أمر من النظام العام لتعلقه بولاية المحكمة واتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية ولصحة اتصال المحكمة بالواقعة. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلا من الرد على الدفع بعدم قبول الدعوى لتحريكها بغير الطريق القانوني رغم أنه أثبت في مدوناته أن المتهم قد دفع به وكان هذا الدفع جوهرياً لتعلقه بالنظام العام مما يوجب على المحكمة تحقيقه والرد عليه فضلاً عن أنه وقد فصل في موضوع المعارضة مقتصراً على ترديد أسباب الحكم الذي وقف عند حد رفض الدفع بسقوط الدعوى، فإنه يكون قد خلا من الأسباب التي بنى عليه قضاءه بالمخالفة لنص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية بما يبطله فوق ما تقدم مما يتعين معه نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما في يوم 14 يوليو سنة 1965 بدائرة بولاق: أنتجا خبزا بلديا يقل عن الوزن المقرر. وطلبت عقابهما بمواد القانون 95 لسنة 1945. ومحكمة جنح القاهرة المستعجلة قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس كل من المتهمين ستة أشهر مع الشغل وكفالة 5 جنيهات وغرامة 100 جنيه لكل والمصادرة. عارض المحكوم عليه (الطاعن) وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المحكوم عليه ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف. عارض المحكوم عليه (الطاعن ) وقضي في معارضته بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه بلا مصروفات. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.