⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 91 لسنة 42 قضائية

النقض الجنائي 1972-3-13 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل
⚖️ قتل عمد
⚖️ قدر متيقن
⚖️ قصد جنائى
⚖️ مساهمة جنائية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود العمراوي, وعضوية محمود عطيفة, وإبراهيم الديواني, والدكتور محمد محمد حسنين, وعبد الحميد الشربيني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يعيب الحكم إغفاله - في بيانه لواقعة الدعوى - إيراد إصابة صدر المجني عليه غير النافذة التي أثبتها التقرير الطبي الشرعي والتي لم يكن لها دخل في إحداث الوفاة لأن الأصل أنه متى كان الحكم قد أنصب على إصابة بعينها نسب إلى المتهم إحداثها وأثبت التقرير الطبي الشرعي وجودها واطمأنت المحكمة إلى أن المتهم هو محدثها فليس في حاجة إلى التعرض لغيرها من إصابات لم تكن محل اتهام ولم ترفع بشأنها دعوى بما لا يصح معه القول بأن سكوت الحكم عن ذكرها يرجع إلى أنه لم يفطن لها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى ثبت لمحكمة الموضوع أن المتهم ضرب المجني عليه بسكين قاصداً قتله وأن الوفاة حصلت من آثار بعض الضربات وتسببت عنها فهذا المتهم يكون قاتلاً وعقابه ينطبق على المادة 234/1 من قانون العقوبات التي لا تتطلب سوى ارتكاب فعل على المجني عليه يؤدي بطبيعته إلى وفاته بنية قتله سواء أكانت الوفاة حصلت من جرح وقع في مقتل أم من جرح وقع في غير مقتل ما دامت الوفاة نتيجة مباشرة للجريمة. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص - في حدود سلطته الموضوعية - للصورة الصحيحة لواقعة الدعوى أن الطاعن هو الذي أنفرد بالمجني عليه وأحدث إصابته النافذة وغير النافذة واللتين توفى على أثرهما وتوفر في حقه تعمد الإصابتين معاً وتوفر القصد الجنائي العام والخاص على السواء بارتكابه لهما عن عمد وإرادة وعلم وبنية إزهاق الروح وبما يوفر في حقه جناية القتل العمد فلا محل لما يعتصم به الطاعن بوجه النعي من وقوف مسئوليته عند أخذه بالقدر المتيقن باعتبار أن ما ارتكبه هو جنحة ضرب منطبقة على المادة 242/1 من قانون العقوبات.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى بين الحكم جريمة القتل من ثبوت نية القتل والطعن بآلة قاتلة وحدوث الوفاة من الطعنات فلا يعيبه عدم بيان الجروح الواقعة في مقتل والجروح الواقعة في غير مقتل ما دام أنه بينها جميعاً ونسب حدوثها إلى المتهم وحده دون غيره وبغير مشاركة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 12 مارس سنة 1969 بدائرة قسم الدرب الأحمر محافظة القاهرة: قتل ............ عمدا ومع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية على قتله وأعد لها الغرض آلة حادة (مطواة) وتربص له في الطريق الذي أيقن مروره فيه ولما ظفر به انهال عليه طعنا بالمطواة قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 230 و231 و232 من قانون العقوبات. فقرر بذلك ........ وادعت (شقيقة المجني عليه) بصفتها قيمة على والدها مدنيا بمبلغ ألفين من الجنيهات. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بالمادة 234/1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة مدة عشر سنوات وإلزامه أن يدفع للمدعية بالحق المدني بصفتها مبلغ خمسمائة جنيه والمصاريف المدنية المناسبة ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.