الطعن رقم 87 لسنة 42 قضائية
النقض الجنائي
1972-3-13
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ ارتباط
⚖️ نظره والحكم فيه
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود العمراوي, وعضوية محمود عطيفة, وإبراهيم الديواني, والدكتور محمد محمد حسنين, ومصطفى الأسيوطي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أن الطاعن أثار بالجلسة دفاعاً مؤداه قيام ارتباط بين الدعوى المطروحة ودعوى أخرى مماثلة منظورة بذات الجلسة التي جرت فيها محاكمته وتمسك بتطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات استنادا إلى وحدة النشاط الإجرامي إلا أن المحكمة قضت في الدعوى بعقوبة مستقلة دون أن تعرض لهذا الدفاع كي تتبين حقيقة الأمر فيه مع أنه دفاع جوهري لو تحقق قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 14 أكتوبر سنة 1969 بدائرة مركز دكرنس محافظة الدقهلية: بدد المحجوزات المبينة وصفا وقيمة بالمحضر والمملوكة لشخصه والمحجوز عليها قضائيا لصالح ............ والتي سلمت إليه على سبيل الأمانة لحراستها وتقديمها في اليوم المحدد للبيع فاختلسها لنفسه إضرارا بالدائن الحاجز. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح دكرنس الجزئية قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم أسبوعا مع الشغل وكفالة خمسين قرشا لإيقاف التنفيذ. عارض, وقضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن. فاستأنف المتهم هذا الحكم, ومحكمة المنصورة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.