⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 80 لسنة 42 قضائية

النقض الجنائي 1972-2-28 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الحكم فى الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جمال المرصفاوي نائب رئيس المحكمة, وعضوية محمود العمراوي, ومحمود عطيفة, وإبراهيم الديواني, وحسن المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية يسقط، وفقاً للمادة 41 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القانون رقم 57 لسنة 1959، إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة. ولما كان الطاعن لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة، وليس يجديه التذرع بالخطاب المقدم من الحاضر عن وكيله بالجلسة في شأن سفره في مأمورية خارج البلاد إذ أن ذلك لا يعتبر عذراً قهرياً يحول بينه وبين تقدمه للتنفيذ، فإنه يتعين الحكم بسقوط الطعن.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 24/5/1966 بدائرة قسم شبرا محافظة القاهرة: تسبب خطأ في موت ................ وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح بأن قاد الجرار المبين بالمحضر بسرعة كبيرة تزيد عن المقرر قانونا فارتطم بالمجني عليه سالف الذكر فحدثت إصاباته الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته. وطلبت عقابه بالمادة 238/1 من قانون العقوبات, وادعى والد المجني عليه مدنيا وطلب القضاء له بمبلغ 10000 جنيه على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهم وشركة المحاريث والهندسة وشركة النصر للسيارات بصفتهما مسئولين عن الحقوق المدنية. ومحكمة جنح شبرا الجزئية قضت غيابيا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة 50 جنيها لوقف التنفيذ وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية للفصل فيها. عارض المتهم, وقضي في معارضته بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه, فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض. وقضي فيه بقبوله شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة القاهرة الابتدائية لتفصل فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى. أعيدت الدعوى ثانية إلى محكمة القاهرة الابتدائية وقضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية. فطعن الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية... إلخ.