⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 75 لسنة 42 قضائية

النقض الجنائي 1972-3-12 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ التحقيق بمعرفة النيابة
⚖️ اذن التفتيش - اصداره وتنفيذه
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ سلطتها فى تقدير جدية التحريات
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
⚖️ الحكم فى الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة, وعضوية حسين سامح, ونصر الدين عزام, وسعد الدين عطية, وحسن الشربيني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان ما أثبته الحكم في مدوناته يتضمن أن التحريات قد دلت على أن المطعون ضده الأول يتجر في المخدرات ويختزن كمية منها، وأن الإذن بالتفتيش إنما صدر لضبطه حال نقله المخدر- باعتبار هذا النقل مظهراً لنشاطه في الاتجار- بما مفهومه أن الأمر صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بأن إذن التفتيش قد صدر عن جريمة لم يثبت وقوعها قد أخطأ في تطبيق القانون فضلاً عن خطئه في الاستدلال، مما يستوجب نقضه. ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن تناول موضوع الدعوى وتقدير أدلتها, فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذي تجريه النيابة أو تأذن في إجرائه في مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه هو أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة - جناية أو جنحة - قد وقعت من شخص معين وأن يكون هناك من الدلائل والأمارات الكافية أو الشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التحقيق لحريته أو لحرمة مسكنه في سبيل كشف مبلغ اتصاله بتلك الجريمة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إنه وإن كان تقدير الظروف التي تبرر التفتيش من الأمور الموضوعية التي يترك تقديرها لسلطة التحقيق الآمرة به تحت رقابة وإشراف محكمة الموضوع التي لها ألا تعول على التحريات وأن تطرحها جانباً، إلا أنه يشترط أن تكون الأسباب التي تستند إليها في ذلك من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها. فمتى كان الحكم المطعون فيه قد استند في التدليل على عدم جدية التحريات التي بني عليها إذن التفتيش إلى ما قاله من عدم تحديد الضابط الذي أجراها لمكان تخزين المواد المخدرة وطريق ذهاب المطعون ضده الأول لإحضارها وعدم بيانه مالك السيارة المستعملة في النقل على الرغم من تحديد رقمها وعدم بيانه مقر إقامة كل من المطعون ضدهما وكان هذا الذي أورده الحكم واستند إليه في قضائه ببطلان إذن الضبط والتفتيش لا يؤدي بالضرورة إلى عدم جدية التحريات التي بني عليها هذا الإذن، فإن الحكم يكون معيباً بالفساد في الاستدلال.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تزن أقوال الشاهد وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه دون أن تكون ملزمة ببيان سبب إطراحها لها، إلا أنه متى أفصحت المحكمة عن الأسباب التي من أجلها لم تعول على أقوال الشاهد فإن لمحكمة النقض أن تراقب ما إذا كان من شأن هذه الأسباب أن تؤدي إلى النتيجة التي خلصت إليها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما في يوم 25/5/1969 بدائرة قسم المطرية محافظة القاهرة: حازا جوهرا مخدرا (حشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا وكان ذلك بقصد الاتجار. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام, فقرر بذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا للمتهم الأول وغيابيا للثاني عملا بالمادتين 304/1 و381 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءتهما مما أسند إليهما ومصادرة الجواهر المخدرة المضبوطة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.