الطعن رقم 74 لسنة 42 قضائية
النقض الجنائي
1972-3-12
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الدفع ببطلان التفتيش
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ مواد مخدرة
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة, وعضوية حسين سامح, ونصر الدين عزام, وسعد الدين عطية, وطه دنانة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت عليه، إلا أن ذلك مشروط بأن يشمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات. فإذا كان الحكم المطعون فيه أورد ضمن ما استند إليه تبريراً لقضائه بالبراءة ما نصه: "أولاً أن إذن التفتيش صدر في وقت سابق على محضر التحريات بدليل ما جاء بالأوراق من أن محضر التحريات حرر في 16/6/1970 الساعة 10 و45 دقيقة بينما حرر إذن التفتيش في 16/6/1970 الساعة 10 و35 دقيقة صباحاً ومعنى ذلك أن إذن التفتيش صدر بدون تحريات ومن ثم يكون الإذن باطلاً لابتنائه على مجرد بلاغ دون تحريات وما يترتب على ذلك يعتبر باطلاً أيضاً حتى الدليل المستمد من ضبط المخدر مع المتهم ..." - وكان يبين من المفردات المضمومة أن الإذن بالقبض والتفتيش حرر على الورقة التي حرر عليها محضر التحريات وأسفله مباشرة وقد صدر السيد وكيل النيابة الإذن بعبارة" بعد الاطلاع على محضر التحريات عاليه" وكان الحكم المطعون فيه قد جعل دعامته في تبرئة المطعون ضده بطلان إذن التفتيش لأنه جاء على غير سند من تحريات سابقة تبرر إصداره دون أن تعرض المحكمة للدليل المستمد من تحرير الإذن أسفل محضر التحريات مباشرة ومما أثبته السيد وكيل النيابة من إطلاعه على المحضر ودون أن تدلي برأيها في هذا الدليل بما يفيد أنها على الأقل فطنت إليه ووزنته ولم تقتنع به أو أن تحققه حتى تصل إلى وجه الحق في الأمر عن طريق سؤال محرر الإذن - بالرغم مما تشير إليه الورقة من أن ما جرى على التوقيت فيها هو مما يحمل على الاعتقاد بأنه خطأ مادي- فإن ذلك ينبئ بأنها أصدرت حكمها دون أن تحيط بأدلة الدعوى وتمحصها. ولا يغني عن ذلك ما ذكرته المحكمة من أدلة البراءة الأخرى إذ ليس من المستطاع مع ما جاء في الحكم الوقوف على مبلغ أثر هذا الدليل - لو لم تقعد المحكمة عن تحقيقه - في الرأي الذي انتهت إليه مما يعيب حكمها ويوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 16/6/1970 بدائرة مركز كرموز محافظة الإسكندرية: أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا (أفيونا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للمواد 1/1-2 و2 و7/1 و34/1 و36 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند 1. فقرر ذلك. ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضوريا عملا بالمادتين 304/1 و381/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.