الطعن رقم 41 لسنة 29 قضائية
النقض المدني
1963-11-14
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ استقلال شخصية البنك الاعتبارية عن شخصية ممثله
⚖️ شروط قبول الدعوى - الصفة فى الدعوى - الوكالة فى الخصومة
⚖️ اهلية التقاضى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة الحسينى العوضى نائب رئيس المحكمة وحضور محمود توفيق اسماعيل واميل جبران وابراهيم الجافى وصبرى فرحات .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الثابت أن المبلغ الذى أقامت الشركة المطعون عليها الدعوى بطلب استرداده على أساس أنه دفعته بغير حق قد دفع إلى مصلحة المجارى على دفعتين فى سبتمبر سنة 1950 ويناير سنة 1951 و كانت مصلحة المجارى فى هذا الحين تابعة لوزارة الشئون البلدية و القروية "الطاعنة" و فرعا من فروعها مما يعتبر معه أن هذا المبلغ قد دخل فى ذمة هذه الوزارة و كان قرار وزير الشئون البلدية والقروية رقم 116 لسنة 1951 الذى قضى بالحاق بعض أقسام مصلحة المجارى بمجلس بلدى القاهرة لم يعمل به إلا من تاريخ نشره فى أول مارس سنة 1951 و لم يترتب هذا الإلحاق على القانون رقم 145 لسنة 1949 فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر توجبه الدعوى إلى وزارة الشئون البلدية و القروية صحيحا و ألزمها وحدها بالمبلغ المطالب به على الأساس المتقدم الذكر لا يكون مخالفا للقانون .