الطعن رقم 71 لسنة 42 قضائية
النقض الجنائي
1972-3-12
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
قتل عمد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اسباب الاباحة - حالة الضرورة
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ ظروف مخففة
⚖️ قصد جنائى
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ سلطتها فى تقدير العذر المعفى من المسئولية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة, وعضوية حسين سامح, ونصر الدين عزام, وسعد الدين عطية, وطة دنانة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه واستخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية. وإذ ما كان قد دلل على قيام هذه النية تدليلاً سائغاً واضحاً في إثبات توافرها لدى الطاعن في قوله " إنها متوافرة في حقه من استعمال آلة قاتلة "سكين" ذات حافة حادة أخذ يعملها على رقبة المجني عليها قاصداً من ذلك قتلها فحدثت بها الإصابات الجسيمة التي أثبتها تقرير الصفة التشريحية ولم يتركها حتى فاضت روحها كل ذلك قاطع في الدلالة على تعمده إزهاق روح المجني عليها" - فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد ولا محل له.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مناط الإعفاء من العقاب لفقدان الجاني شعوره واختياره في عمله وقت ارتكاب الفعل هو أن يكون سبب هذه الحالة راجعاً - على ما تقضي به المادة 62 من قانون العقوبات - لجنون أو عاهة في العقل دون غيرهما. فمتى كان المستفاد من دفاع الطاعن أمام المحكمة هو أنه كان في حالة من حالات الإثارة والاستفزاز تملكته وألجأته إلى فعلته دون أن يكون متمالكاً إدراكه فإن ما دفع به على هذه الصورة من انتفاء مسئوليته لا يتحقق به الجنون أو العاهة في العقل - وهما مناط الإعفاء من المسئولية، ولا يعد في صحيح القانون عذراً معفياً من العقاب, بل هو دفاع لا يعدو أن يكون مؤذناً بتوفر عذر قضائي مخفف يرجع مطلق الأمر في إعماله أو إطراحه لتقدير محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض. ومن ثم فإنه لا يعيب الحكم إذ هو دان الطاعن على سند من الأدلة السائغة التي أوردها دون أن يرد على هذا الدفاع على استقلال لظهور بطلانه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 12 يونيه سنة 1970 بدائرة مركز بني مزار محافظة المنيا: قتل ........... عمدا بأن طرحها أرضا واضعا راحتيها تحت قدميه وأمسك بشعرها واعمل سكينا حول عنقها قاصدا من ذلك قتلها فحدثت إصاباتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته على محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة, فقرر بذلك. ومحكمة جنايات المنيا قضت حضوريا عملا بالمادتين 234/1 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.