⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 69 لسنة 42 قضائية

النقض الجنائي 1972-3-26 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: اتلاف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اتلاف زراعة
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ الدفع بعدم الدستورية
⚖️ وضع يد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسين سامح، ونصر الدين عزام، وسعد الدين عطية، ومحمد عبد المجيد سلامة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تعاقب المادة 367 من قانون العقوبات كل من أتلف زرعاً مملوكاً لغيره. ولما كان البين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن الضابط أثبت في محضره أنه بناء على أمر صادر من النيابة كان قد تم تسليم حوالي أربعة عشر فداناً بمعرفة قوة من رجال الشرطة للمطعون ضدها تنفيذاً لقرار الطرد الصادر ضد الطاعنين من لجنة الفصل في المنازعات الزراعية وقامت بزراعتها شعيراً، وفي يوم تحرير المحضر أبلغت المطعون ضدها بتعرض الطاعنين لها وانتقل الضابط إلى الأطيان موضوع النزاع حيث شاهد الطاعنين وهم في سبيل إتمام حرث الشعير المزروع ولم يتمكن من ضبطهم لكثرة عددهم. وكان البين مما سلف أن زراعة الشعير التي أتلفها الطاعنون هي ملك المطعون ضدها، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صادف صحيح القانون حين أوقع عليهم العقاب طبقاً للمادة 367 سالفة الذكر. ولا محل بعد ذلك لما يحاج به الطاعنون من وجود نزاع بينهم وبين المطعون ضدها بشأن وضع اليد على الأرض القائمة عليها هذه الزراعة إذ أن مثل هذا النزاع لا ينفي قيام الجريمة مادام الثابت أن تلك الأرض كانت في تاريخ الحادث في حيازة المطعون ضدها بناء على محضر تسليم تم تنفيذاً لأمر النيابة العامة وأنها هي التي قامت بزراعة الشعير الذي أتلفه الطاعنون. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعنون في شأن عدم دستورية القانون رقم 54 لسنة 1966 مردوداً بأنه مع التسليم جدلاً بصحة دعواهم، فإن القانون المذكور الخاص بالفصل في المنازعات الزراعية لا شأن له بجريمة إتلاف المزروعات التي دينوا بمقتضاها إعمالاً لنص المادة 367/1 من قانون العقوبات، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم في يوم 14/1/1970 بدائرة مركز شبراخيت: أتلفوا عمدا زراعة الشعير المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة لـ..... بأن قاموا بحرث الأرض حالة كونها منزوعة شعيرا وجعلوها غير صالحة للاستعمال وطلبت معاقبتهم بالمادة 367/1 من قانون العقوبات. وادعت المجني عليها مدنيا قبل المتهمين متضامنين بمبلغ ثلاثمائة جنيها على سبيل التعويض والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. ومحكمة شبراخيت الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس كل من المتهمين شهرا مع الشغل وكفالة خمسمائة قرش لوقف التنفيذ وبإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا للمدعية بالحق المدني مبلغ مائتي جنيه ومصروفات الدعوى المدنية ومائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف المحكوم عليهم هذا الحكم، ومحكمة دمنهور الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الوكيل عن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.