⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 67 لسنة 42 قضائية

النقض الجنائي 1972-3-12 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ تزوير
⚖️ دعوي جنائية - نظرها والحكم فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة, وعضوية حسين سامح, ونصر الدين عزام, وسعد الدين عطية, وحسن الشربيني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه إذا قضت المحكمة المدنية برد وبطلان سند لتزويره ثم رفعت دعوى التزوير إلى المحكمة الجنائية، فعلى المحكمة أن تقوم هي ببحث جميع الأدلة التي تبني عليها عقيدتها في الدعوى، أما إذا هي أكتفت بسرد وقائع الدعوى المدنية وبنت حكمها على ذلك بدون أن تتحرى بنفسها أوجه الإدانة - كما هو الشأن في الدعوى المطروحة، إذ يبين من مطالعة الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه استعرض وقائع الدعوى المدنية التي أقامها الطاعن وما انتهى إليه من القضاء برد وبطلان المحرر المطعون فيه بالتزوير ثم أشار إلى ما انتهى إليه تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير وعول عليه في إثبات جريمتي التزوير والاستعمال المسندتين إلى الطاعن - فإن ذلك يجعل حكمها كأنه غير مسبب ويكون قد ران عليه القصور الذي يتسع له وجه الطعن مما يعيبه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 20/2/1967 بدائرة مركز دشنا: 1- ارتكب تزويرا في محرر عرفي هو الإقرار المتضمن مديونية ............. بالمبلغ المبين بالمحضر 2- استعمل المحرر سالف الذكر بأن قدمه لمحكمة دشنا الجزئية في القضية رقم 237 سنة 1966 مدني دشنا وهو عالم بتزويره. وطلبت عقابه بالمادتين 213 و215 من قانون العقوبات. ومحكمة دشنا الجزئية قضت حضوريا اعتباريا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل والنفاذ. فاستأنف المتهم هذا الحكم, ومحكمة قنا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.