⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 56 لسنة 42 قضائية

النقض الجنائي 1972-3-6 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التقرير به - ميعاده
⚖️ بناء
⚖️ تطبيق العقوبة
⚖️ محكمة استئنافية
⚖️ نطاق حقها فى الطعن فى الاحكام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جمال صادق المرصفاوي نائب رئيس المحكمة, وعضوية محمود العمراوي, ومحمود عطيفة, وإبراهيم الديواني, وعبد الحميد الشربيني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يصح في القانون القول بتقييد الاستئناف المرفوع من النيابة العامة بأي قيد إلا إذا نص في التقرير على أنه عن واقعة معينة دون أخرى من الوقائع محل المحاكمة. فاستئناف النيابة لا يتخصص لسببه وإنما هو ينقل الدعوى برمتها إلى محكمة ثاني درجة لمصلحة أطراف الدعوى جميعاً فيما يتعلق بالدعوى الجنائية فتتصل بها بما يخول النظر فيها من جميع نواحيها غير مقيدة في ذلك بما تضعه النيابة في تقرير استئنافها أو تبديه في الجلسة من الطلبات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كانت العقوبة المقضي بها لم تتضمن إلزام المطعون ضده بأداء ضعف الرسوم المستحقة عن الترخيص بالنسبة إلى جريمة إقامة البناء بدون ترخيص على الرغم من وجوب ذلك طبقاً لما تقضي به المادة 16 من القانون رقم 45 لسنة 1962 في شأن تنظيم المباني، فإن الحكم وقد اكتفى بعقاب المطعون ضده بعقوبة الغرامة، يكون قد أخطأ صحيح القانون بما يتعين معه نقضه جزئياً وتصحيحه بإلزام المطعون ضده بضعف الرسوم المستحقة عن الترخيص بالإضافة إلى عقوبة الغرامة المقضي بها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 26 أبريل سنة 1969 بدائرة مركز بني مزار محافظة المنيا (أولا) أقام بناء بدون ترخيص (ثانيا) أقام بناء على أرض مقسمة قبل صدور مرسوم الموافقة على التقسيم. وطلبت عقابه بالمواد 1 و16 من القانون رقم 45 سنة 1962 و1 و10 و35 من القانون رقم 52 سنة 1940. ومحكمة بني مزار الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسة جنيهات والإزالة عن التهمتين. فعارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم. ومحكمة المنيا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وتغريم المتهم خمسة جنيهات عن التهمتين. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.