⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 55 لسنة 42 قضائية

النقض الجنائي 1972-3-6 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان
⚖️ اصداره - وضعه والتوقيع عليه
⚖️ نظر المعارضة والحكم فيها
⚖️ الحكم فى الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جمال صادق المرصفاوي نائب رئيس المحكمة, وعضوية محمود العمراوي, ومحمود عطيفة, ومحمد محمد حسنين, وعبد الحميد الشربيني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان يبين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي المعارض فيه من الطاعن والمحكوم عليه الآخر والقاضي بإلغاء الحكم الصادر بالبراءة من محكمة أول درجة دون أن يذكر أنه صدر بإجماع آراء القضاة خلافاً لما تقضي به المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية. فإن من شأن ذلك كما جرى عليه قضاء محكمة النقض أن يصبح الحكم المذكور باطلاً فيما قضى به من تأييد الحكم الغيابي الاستئنافي القاضي بإلغاء البراءة وذلك لتخلف شرط صحة الحكم بهذا الإلغاء وفقاً للقانون. ولا يكفي في ذلك أن يكون الحكم الغيابي الاستئنافي القاضي بإلغاء حكم البراءة قد نص على صدوره بإجماع آراء القضاة لأن المعارضة في الحكم الغيابي من شأنها أن تعيد القضية لحالتها الأولى بالنسبة إلى المعارض بحيث إذا رأت المحكمة أن تقضي في المعارضة بتأييد الحكم الغيابي الصادر بإلغاء حكم البراءة، فإنه يكون من المتعين عليها أن تذكر في حكمها أنه صدر بإجماع آراء القضاة ولأن الحكم في المعارضة وإن صدر بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي إلا أنه في حقيقته قضاء منها بإلغاء الحكم الصادر بالبراءة من محكمة أول درجة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لمحكمة النقض طبقاً لنص المادة 35/2 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين مما هو ثابت فيه أنه مبني على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله، ونقضه بالنسبة إلى الطاعن وإلى المتهم الآخر معه في الدعوى إذا اتصل سبب النقض به.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما في يوم 7 فبراير سنة 1967 بدائرة قسم ثان أسيوط محافظتها (أولا) أحرزا دخانا مغشوشا على النحو الوارد بالمحضر. (ثانيا) هربا التبغ بأن قاما بغشه وحيازته وتداوله على النحو الوارد بالمحضر. وطلبت عقابهما بالمادتين 6,1/1 من القانون رقم 74 لسنة 1933 المعدل بالقانون رقم 79 سنة 1944 ورقم 86 لسنة 1948 والمواد 1 و2/3 - 4 و3 و4 من القانون رقم 92 لسنة 1964 وادعت مصلحة الجمارك مدنيا قبل المتهمين بمبلغ 100م, 185 جنيها على سبيل التعويض. ومحكمة بندر أسيوط الجزئية قضت في الدعوى حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم كل متهم جنيها واحدا عن التهمة الأولى والمصادرة وبراءتهما من التهمة الثانية. فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم. ومحكمة أسيوط الابتدائية بهيئة استئنافية قضت في الدعوى غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وتغريم المتهمين 100 جنيه والمصادرة وإلزامهما بتعويض قدره 185 جنيها و 100 مليما لمصلحة الجمارك. فعارض المحكوم عليهما وقضي في معارضتهما بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعنت النيابة العامة والمحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.