⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 52 لسنة 42 قضائية

النقض الجنائي 1972-3-5 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: اختلاس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اركان الجريمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ الحكم فى الطعن
⚖️ اختلاس اموال اميرية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة, وعضوية حسين سامح, ونصر الدين عزام, وسعد الدين عطية, وحسن الشربيني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن الجريمة المنصوص عليها في المادة 112 من قانون العقوبات لا تتحقق إلا إذا كان تسلم المال المختلس من مقتضيات العمل ويدخل في اختصاص المتهم الوظيفي استنادا إلى نظام مقرر أو أمر إداري صادر ممن يملكه أو مستمداً من القوانين واللوائح ويستوي في ذلك أن يكون المال أميرياً أو مملوكاً لأحد الأفراد لأن العبرة هي بتسليم المال للجاني ووجوده في عهدته بسبب وظيفته.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الحكم لم يعرض بالرد على دفاع الطاعن من أن المضبوطات جميعها مستهلكة و غير واردة فى عهدته و أنه ليس أميناً عليهاً و لا منوطاً به حفظها و هو دفاع جوهرى فى خصوص واقعة الدعوى لما يترتب على ثبوت صحته من أثر على تكييف الواقعة و حقيقة و صفها القانونى . و كان ما أورده الحكم من أقوال المهندس شاهد الإثبات من أنه عاين المضبوطات و أن بعضاً من قطع غيار السيارات تدخل فى عهدة المتهمين و البعض الآخر مرتجع و أنها و الأخشاب المضبوطة مملوكة للهيئة العامة للسد العالى و لامثيل لها فى الأسواق . فإنه بما شابه من تجهيل لا يصلح رداً على هذا الدفاع لأنه غير قاطع فى الدلالة على أن المهمات المضبوطة بالذات كانت واردة فى عهدة الطاعن و زميله و دون بيان لماهية ما سمى منها بالمرتجع و إيضاح أسلوب حفظه و علاقة الطاعن الوظيفية به مما لا يسوغ به إطراح دفاع الطاعن فى هذا الشأن بالنظر لما أثاره من أن المضبوطات جميعها مستهلكة و أنها غير واردة فى عهدته و هو ما قصر الحكم فى تمحيصه و تقصيه عن طريق تحقيق يجريه بلوغاً لغاية الأمر فيه مما يعيبه بالقصور فى التسبيب الذى يوجب نقضه و الإحالة بالنسبة لهذا الطاعن و الطاعن الثانى الذى لم يقدم أسباباً لطعنه لإتصال وجه الطعن به و كذلك بالنسبة إلى الطاعن الثالث الذى دين بجريمة الإشتراك فى الإختلاس نظراً لوحدة الواقعة و تحقيقاً لحسن سير العدالة .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم في يوم 23 مارس سنة 1968 بدائرة مركز أسوان محافظة أسوان. المتهمان الأول والثاني: بصفتهما موظفين عموميين (الأول) أمين مخزن الشلال التابع للهيئة العامة لبناء السد العالي و(الثاني) مساعد أمين مخزن الشلال التابع للهيئة سالفة الذكر اختلسا الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالتحقيقات للهيئة العامة لبناء السد العالي والمسلمة إليهما بسبب وظيفتهما حالة كونهما من الأمناء على الودائع. المتهم الثالث: اشترك مع المتهمين الأول والثاني بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر بأن اتفق معهما على ارتكابها ومساعدتهما بأن أحضر سيارة نقل وأخفى الأشياء المختلسة بصندوق السيارة أسفل أخشاب الكسر المصرح بنقلها وذلك لإخراجها من مواقع العمل وتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم طبقا للمواد 111/1 و112/2 و118 و119 و40/2-3 و41 من قانون العقوبات. فقرر ذلك, ومحكمة جنايات أسوان قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام, والمادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبغرامة قدرها خمسمائة جنيه وعزل المتهمين الأول والثاني من وظيفتهما بلا مصروفات جنائية, فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.