الطعن رقم 51 لسنة 42 قضائية
النقض الجنائي
1972-3-5
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تهريب جمركى
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ دخان
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة, وعضوية حسين سامح, ونصر الدين عزام, وسعد الدين عطية, ومحمد عبد المجيد سلامة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه يجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على أدلة الثبوت في الدعوى حتى يتضح وجه استدلاله بها. وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يبين الدليل على اتصال الطاعن بالدخان المضبوط ومدى سلطانه عليه وكان لا يكفي في ذلك ما قاله الحكم من أن السيارة التي وجد بها الدخان كانت مؤجرة إلى الطاعن إذ أن استئجاره للسيارة لا يؤدي بطريق اللزوم إلى أن له اتصالا بالدخان المضبوط أو أن له سلطاناً مبسوطاً عليه وخاصة أن التحريات على ما أثبتها الحكم من أن أحد المرشدين أبلغ بأن إحدى السيارات ستقوم بنقل كمية من الدخان الليبي - صارت على ذلك النحو من التجهيل فإن الحكم يكون قاصر البيان بما يوجب نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في تاريخ سابق على 24 فبراير 1962 بدائرة مطروح (أولا) هرب كمية الدخان الليبي المبين بالمحضر داخل أراضي الجمهورية بطريقة غير مشروعة وبالمخالفة لإحكام القوانين المعمول بها في شأن الأصناف المحظور استيرادها (ثانيا) حاز كمية الدخان الليبي المبينة بالمحضر والمحظور استيرادها وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و3 و4 من القانون رقم 160 لسنة 1959 والمواد 1 و2 و4 من القانون رقم 623 لسنة 1955. ومحكمة جنح مرسى مطروح الجزئية قضت غيابيا بمواد الاتهام والمادة 32 عقوبات بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وتغريمه 32930ج (اثنين وثلاثين ألفا وتسعمائة وثلاثين جنيها) ومصادرة الدخان المضبوط. فعارض. وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف. ومحكمة غرب الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فطعن الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.