⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 42 لسنة 42 قضائية

النقض الجنائي 1972-3-5 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اركان الجريمة
⚖️ شيك بدون رصيد
⚖️ قصد جنائى
⚖️ مساهمة جنائية
⚖️ اسباب الطعن - تحديدها
⚖️ دعوي جنائية - نظرها والحكم فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة, وعضوية حسين سامح, ونصر الدين عزام, وسعد الدين عطية, وحسن الشربيني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه متى اتصلت المحكمة بالدعوى الجنائية بتحريكها بالطريق المباشر تحريكا صحيحاً، ظلت قائمة ولو طرأ على الدعوى المدنية ما يؤثر فيها، وأن ترك الدعوى المدنية لا يكون له أثر على الدعوى الجنائية وذلك بصريح نص المادة 260 من قانون الإجراءات الجنائية. ومن ثم فإن ترك المدعي بالحقوق المدنية لدعواه وإثبات الحكم لهذا الترك لم يكن يستتبع القضاء بتبرئة الطاعن من الجريمة بعد أن توافرت أركانها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن سوء النية في جريمة إصدار شيك بدون رصيد يتوفر بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ إصدراه وهو أمر مفروض في حق الساحب ومن ثم فإن نعي الطاعن بعدم توافر سوء القصد لديه يكون في غير محله، ولا يجديه - إثباتاً لحسن نيته - وفاءه لقيمة الشيك قبل تقديمه إلى البنك المسحوب عليه ما دام أن الثابت أن الشيك لم يكن له رصيد قائم ولم يسترده من المدعي بالحقوق المدنية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان ما ينعاه الطاعن أنه أبدى دفاعاً شفوياً أمام المحكمة الاستئنافية وأثبت هذا الدفاع على وجه حافظة مستنداته فأغفل الحكم مناقشته وكان الطاعن لم يبين ماهية هذا الدفاع المبين على وجه الحافظة، وتبين من مطالعة محاضر جلسات محكمة الدرجة الثانية أن محامي الطاعن لم يثر في مرافعته لديها غير طلب إثبات ترك المدعي بالحقوق المدنية لدعواه - الذي استجابت له المحكمة - فإن هذا الوجه من الطعن يكون مرسلاً مجهلا ويتعين رفضه.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحق المدني دعواه بالطريق المباشر امام محكمة الظاهر الجزئية ضد "الطاعن" متهما إياه في يوم 15 سبتمبر سنة 1969 بدائرة قسم الظاهر محافظة القاهرة: أصدر له شيكا لا يقابله صيد قائم وقابل للسحب. وطلبت عقابه بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات وإلزامه أن يدفع له مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. والمحكمة المذكورة قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة مائتي قرش لوقف التنفيذ وبإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف و50 قرشا إتعاب للمحاماة. فعارض، وقضي في معارضته بأعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف, ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض, وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي موضوع الدعوى الجنائية برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم بلا مصروفات جنائية وفي موضوع الدعوى المدنية بإثبات ترك المدعي بالحق المدني لها وألزمته المصروفات المدنية. فطعن الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.