الطعن رقم 39 لسنة 42 قضائية
النقض الجنائي
1972-2-28
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ قرارات وزارية
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جمال المرصفاوي نائب رئيس المحكمة, وعضوية محمود العمراوي, ومحمود عطيفة, وإبراهيم الديواني, والدكتور محمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ألزمت المواد 3، 4، 5 من قرار وزارة النقل رقم 363 سنة 1968 المنفذ لأحكام القانون 115 لسنة 1957 في شأن تنظيم نقل البضائع في الطرق العامة - مالكي سيارات النقل أو مستغليها باستعمال بوالص الشحن وإمساك السجل الإحصائي وإبلاغ المؤسسة المصرية العامة للنقل البري ببيان عن البضائع المنقولة من واقع السجل الإحصائي وبوالص الشحن. وإذ كان يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه ببراءة المطعون ضده - بوصفه رئيساً لمجلس إدارة الجمعية التعاونية للنقل - من تهم عدم استعمال بوالص الشحن وعدم إمساك السجل الإحصائي وعدم تبليغ المؤسسة عن البضائع المنقولة بسيارات الأعضاء في قوله: "إنه لما كان الثابت من الأوراق أن ليس ثمة دليل على أن الجمعية تملك سيارات نقل خاصة بها وإنما تقوم بدور الوسيط بين أصحاب البضاعة المراد نقلها وبين الأعضاء وتشغيل سياراتهم بدليل كتاب مفتش المرور المقدم من المتهم "المطعون ضده" والمؤرخ 12/4/1970 فإنه لا يكون مسئولاً عن المخالفات التي يسأل عنها مالك السيارة أو مستغلها". فإن الحكم بهذه الصورة وقد أغفل في مدوناته بيان مؤدى كتاب مفتش المرور الذي كان مما عول عليه في قضائه ببراءة المطعون ضده يكون مشوباً بالقصور.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
للقصور الصدارة على سائر أوجه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون لأن من شأن القصور أن يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما صار إثباتها في الحكم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 27 أغسطس سنة 1969 بدائرة قسم أول طنطا محافظة الغربية: (أولا) لم يحصل أو يستعمل بوليصة شحن. (ثانيا) لم يمسك السجل الإحصائي. (ثالثا) لم يبلغ المؤسسة عن منقولات البضائع بسيارات الأعضاء من واقع بوالص الشحن والسجل الإحصائي خلال الميعاد المقرر. وطلبت عقابه بمواد القانون 115 لسنة 1957, ومحكمة قسم أول طنطا الجزئية قضت حضوريا عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم، فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم, ومحكمة طنطا الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية، فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.