⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 38 لسنة 42 قضائية

النقض الجنائي 1972-2-28 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قرائن - قرائن قانونية
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ التقرير به - ميعاده
⚖️ نظر المعارضة والحكم فيها
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جمال المرصفاوي, نائب رئيس المحكمة, وعضوية محمود العمراوي, ومحمود عطيفة, وإبراهيم الديواني, والدكتور محمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه متى كان أول قرار بتأجيل الدعوى قد اتخذ في حضرة المتهم - الطاعن - فإنه يكون عليه بلا حاجة إلى إعلان أن يتتبع سيرها من جلسة إلى أخرى ما دامت الجلسات متلاحقة - كما هي الحال في هذه الدعوى - ويكون الطاعن إذ استأنف الحكم بعد الميعاد محسوباً من يوم صدور الحكم فإن استئنافه يكون غير مقبول شكلاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كانت محكمة ثاني درجة قد سمعت الدعوى في حضور المتهم - الطاعن - ومكنته من إبداء دفاعه ولكنه لم يثر شيئاً في خصوص مرضه الذي حال بينه وبين تتبع جلسات معارضته، فإنه لا يقبل منه التحدث عن ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان الطعن ببطلان الحكم وارداً على الحكم الغيابي الابتدائي دون الحكم المطعون فيه، والذي قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً - وكان قضاؤه بذلك سليماً - فإن الحكم الابتدائي يكون قد حاز قوة الأمر المقضي به بحيث لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما يشوبه من عيوب.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم في يوم 18/9/1967 بدائرة قسم إمبابة محافظة الجيزة: المتهمين من الأول إلى الرابع: سرقوا السيارة المبينة وصفا وقيمة بالمحضر. المتهم الخامس (الطاعن) أخفى السيارة المبينة بالمحضر مع علمه بذلك. وطلبت عقابهم بالمادتين 317 و44 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح إمبابة الجزئية حضوريا للأولين وغيابيا للباقين عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهمين الأربعة الأول كل منهم سنة مع الشغل والنفاذ وحبس المتهم الخامس ستة أشهر مع الشغل وكفالة 20 جنيها لوقف التنفيذ بلا مصاريف جنائية. عارض المتهم الخامس (الطاعن) وقضي في معارضته بقبولها شكلا, وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم. ومحكمة الجيزة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت بعدم قبول الاستئناف شكلا لرفعه بعد الميعاد. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.