الطعن رقم 30 لسنة 42 قضائية
النقض الجنائي
1972-2-27
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ مواد مخدرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة, وعضوية حسين سامح, ونصر الدين عزام, وسعد الدين عطية, وحسن الشربيني
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان البين من مساق الحكم أنه وإن نفى عن الطاعن الأول صراحة قصد الاتجار أسوة بسائر الطاعنين وخلص إلى أنه إنما أحرز المخدر وزرع نباته بقصد التعاطي - غير أنه حين حدد الجرائم التي دانه بها أورد إحداها - وهي الجريمة الأخيرة منها - بوصف أنه حاز بقصد الاتجار بذور نباتات الحشيش، كما أنه وإن أورد ضمن المواد التي عاقب هذا الطاعن بمقتضاها نص المادة 37 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 40 لسنة 1966 التي تعاقب على إحراز أو حيازة الجواهر المخدرة أو زراعة النباتات الممنوع زراعتها بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي - إلا أنه حين أوقع عليه العقوبة مع تطبيقه المادتين 17، 32 من قانون العقوبات في حقه - عاقبه بعقوبة السجن، وهي العقوبة المقررة أصلاً لتلك الجرائم بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 37 سالفة الذكر - دون إعمال ما يقتضيه تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات من النزول إلى عقوبة الحبس الذي لا يجوز أن تنقص مدته عن ستة أشهر وفقاً لنص الفقرة الثانية من تلك المادة. فإن ما أورده الحكم على الصورة المتقدمة يناقض بعضه البعض الآخر وينطوي فوق ذلك على غموض وإبهام وتهاتر ينبئ عن اختلال فكرته عن عناصر الواقعة التي استخلص منها الإدانة مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء ما تعلق منها بواقعة الدعوى أو بالتطبيق القانوني ويعجز بالتالي محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح لاضطراب العناصر التي أوردها الحكم وعدم استقرارها الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة مما يستحيل عليها معه أن تتعرف على أي أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها في الدعوى. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه والإحالة بالنسبة إلى الطاعن الأول وإلى باقي الطاعنين لحسن سير العدالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم في يوم 27/3/1970 بدائرة مركز نجع حمادي محافظة قنا: المتهم الأول 1- حاز بقصد الاتجار نباتات الحشيش والأفيون في غير الأحوال المصرح بها قانونا 2- زرع بقصد الاتجار نباتات الحشيش والأفيون في غير الأحوال المصرح بها قانونا 3- حاز بقصد الاتجار بذور نباتات الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونا. المتهمون الثاني والثالث والرابع: حازوا مع آخر مجهول بقصد الاتجار نباتات الحشيش وبذوره في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقا للمواد 1 و2 و28 و37 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند (أ) من الجدول رقم 1 والبندين 1 و12 من الجدول رقم 5 الملحقين بالقانون, فقرر بذلك. ومحكمة جنايات قنا بعد أن استبدلت قصد التعاطي بقصد الاتجار بالنسبة للتهمتين الأولى والثانية المسندتين إلى المتهم الأول وكذا بالنسبة للتهمة المسندة إلى المتهمين الثاني والثالث والرابع قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 17 و32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم الأول بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه ألف جنيه وبمعاقبة كل من المتهمين الثاني والثالث والرابع بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وبتغريم كل منهم خمسمائة جنيه ومصادرة المضبوطات. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.