⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 20 لسنة 42 قضائية

النقض الجنائي 1972-3-26 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ محكمة استئنافية
⚖️ الاجراءات امامها
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين عزام، وسعد الدين عطية، وحسن الشربيني، ومحمد عبد المجيد سلامة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أن الأحكام في المواد الجنائية إنما تبنى على التحقيقات التي تجريها المحكمة في الجلسة وتسمع فيها الشهود متى كان سماعهم ممكناً ولها أن تقرر تلاوة شهادة الشاهد إذا تعذر سماع شهادته أو إذا قبل المدافع عنه ذلك ولا يجوز الافتئات على هذا الأصل الذي افترضه الشارع في قواعد المحاكمة لأي علة مهما كانت إلا بتنازل الخصوم صراحة أو ضمناً، وإذ كان طلب الطاعنين بمذكرتيهما أمام محكمة أول درجة أصلياً القضاء بالبراءة واحتياطيا إعلان شهود الإثبات والتصريح لهما بإعلان شهود نفي يعتبر طلباً جازماً تلتزم المحكمة بإجابته متى كانت لم تنته إلى القضاء بالبراءة، فإن تبرير الحكم الاستئنافي المطعون فيه لإطراح محكمة أول درجة له بأن طلب الطاعنين لسماع الشهود أمامها كان على سبيل الاحتياط مما يفيد عدم حرصهما على سماعهم بل يدل على تنازلهما عن سماعهم - يكون غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أنه وإن كان الأصل أن المحكمة الاستئنافية لا تجري تحقيقاً وتحكم على مقتضى الأوراق إلا أن حقها في ذلك مقيد بوجوب مراعاتها مقتضيات حق الدفاع بل إن القانون يوجب عليها طبقاً لنص المادة 413 من قانون الإجراءات الجنائية أن تسمع بنفسها أو بواسطة أحد القضاة تندبه لذلك الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة وتستوفي كل نقص في إجراءات التحقيق ثم تورد في حكمها ما يدل على إنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يصح في أصول الاستدلال القضاء المسبق على دليل لم يطرح وإذ كانت المحكمة الاستئنافية قد رفضت طلب الطاعنين سماع الشهود - إثباتاً ونفياً - الذين لم تستجب محكمة أول درجة إلى طلب سماعهم - وراحت ترد على طلب سماع شهود النفي بنظر إقامته على تقدير لقيمة شهادتهم قبل سماعهم فإن حكمها يكون معيباً بما يوجب نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر بأنهم في يوم 2/7/1968 بدائرة مركز كوم حمادة: زرعوا تبغا في أرض زراعية محلية بدون تصريح. وطلبت معاقبتهم بالمواد 1، 2، 3، 4 من القانون رقم 92 لسنة 1964، وادعى السيد وزير الخزانة بصفته مدنيا قبل المتهمين طالبا إلزامهم متضامنين بمبلغ 12040 جنيها ومحكمة كوم حمادة الجزئية قضت عملا بمواد الاتهام بالنسبة للمتهمين (الطاعنين) حضوريا بتغريم كل منهما مائة جنيه وبإلزامهما متضامنين بأن يؤديا لوزير الخزانة بصفته مبلغ 12040 جنيها والمصاريف المدنية ومائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة وبمصادرة المضبوطات وببراءة المتهم الثالث مما نسب إليه ورفض الدعوى المدنية قبله. فاستأنف المتهمان هذا الحكم كما استأنفه المدعي بالحق المدني بالنسبة للمحكوم ببراءته. ومحكمة دمنهور الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بالنسبة للطاعنين وغيابيا بالنسبة للثالث بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المدعي بالحق المدني المصروفات المدنية فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.