الطعن رقم 36 لسنة 29 قضائية
النقض المدني
1963-2-6
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المسائل الخاصة بالمصريين غير المسلمين - الطلاق والتطليق
⚖️ شروط قبول الدعوى - عدم سماع الدعوى - فى الاحوال الشخصية
⚖️ القانون الواجب التطبيق - التنازع الداخلى لقوانين الاحوال الشخصية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة وحضور محمد زعفرانى سالم واحمد زكى محمد واحمد احمد الشامى وقطب عبد الحميد فراج .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وضع المشرع فى المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 قاعدة الإسناد فى قضايا الأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين و جعل المناط فيها هو إتفاق الزوجين أو إختلافهما فى الطائفة و الملة فنص على القاعدة الأصلية و هى أن تطبق بصفة عامة شريعة البلاد على جميع المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية و الوقف التى كانت أصلاً من إختصاص المحاكم الشرعية و لم يستثن من هذه القاعدة إلا حالة ما إذا كان الزوجان متحدى الملة و الطائفة و لهما جهة قضائية ملية منتظمة وقت صدور القانون المذكور فتطبق عليها أحكام شريعتهما الخاصة ما لم تتعارض مع قواعد النظام العام ، و إذا لم تتوافر هذه الشروط جميعها فى الزوجين فإن هذا الإستثناء لا يقوم و يتعين تطبيق قواعد الشريعة الإسلامية فإذا كان الثابت من وقائع الدعوى أن الزوجين مختلفان فى الطائفة و يدينان بوقوع الطلاق فإن النعى على الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون إذ طبق الشريعة الإسلامية يكون على غير أساس و لا وجه للتحدى فى هذا الصدد بأن الدين المسيحى على إختلاف مذاهبه لا يعرف الطلاق بالإرادة المنفردة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى نص الفقرة السابعة من المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أن دعوى الطلاق لا تسمع من أحد الزوجين غير المسلمين على الآخر إلا إذا كانا يدينان بوقوع الطلاق أى أن يكون الطلاق مشروعاً فى ملة الزوجين غير المسلمين و لو توقف على حكم من القاضى إذ أن الملة الوحيدة التى لا تجيز التطليق هى ملة الكاثوليك . و هذا النص يؤكد قصد الشارع من أنه لا يرجع لشريعة الزوجين عند إختلافهما فى الطائفة أو الملة إلا لبحث ديونتهما بوقوع الطلاق فقط .