الطعن رقم 14 لسنة 42 قضائية
النقض الجنائي
1972-2-21
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى جنائية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ اعلان
⚖️ تقادم
⚖️ انقضاؤها - بمضى المدة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جمال صادق المرصفاوي نائب رئيس المحكمة, وعضوية محمود العمراوي, ومحمود عطيفة, وإبراهيم الديواني, وحسن المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية أن كل إجراء من إجراءات المحاكمة متصل بسير الدعوى أمام قضاء الحكم يقطع المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية - حتى في غيبة المتهم لأن الشارع لم يستلزم مواجهة المتهم بالإجراء إلا بالنسبة لإجراءات الاستدلال دون غيرها. ومن ثم فإن إعلان المتهم إعلانا صحيحاً بالحضور بجلسة المحاكمة - وهو إجراء قضائي - يقطع المدة المقررة لانقضاء الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تسليم الإعلان إلى تابع المتهم. وتسليمه إلى جهة الإدارة لإمتناع تابعه عن الاستلام. كلاهما إعلان صحيح.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 25 يوليو سنة 1961 بدائرة قسم قصر النيل: أعطى بسوء نية لشركة مصر للتجارة الخارجية شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلبت عقابه بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح قصر النيل الجزئية قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ - فعارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية قضت في الاستئناف غيابيا بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، فعارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض. وقضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية أخرى - قضت بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة . فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية... إلخ.