⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9 لسنة 42 قضائية

النقض الجنائي 1972-3-6 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ تعويض
⚖️ دعوى مدنية - نظرها والحكم فيها
⚖️ الحكم فى الطعن
⚖️ دعوي جنائية - نظرها والحكم فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جمال صادق المرصفاوي نائب رئيس المحكمة, وعضوية محمود العمراوي, ومحمود عطيفة, ومحمد محمد حسنين, وعبد الحميد الشربيني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الدعوى المدنية قد رفعت في مبدأ الأمر بطريق التبعية للدعوى الجنائية، وكان لا يشترط بقاء التلازم بينهما، فإن على الحكم الصادر في موضوع الدعوى الجنائية أن يفصل - عملاً بصريح نص المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية - في التعويضات التي طلبها المدعي بالحقوق المدنية. فإن أغفل الفصل فيها فإنه - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - يكون للمدعي بالحقوق المدنية الذي فات على المحكمة الجزئية أن تحكم في دعواه أن يرجع إلى نفس محكمة أول درجة للفصل فيما أغفلته عملاً بحكم المادة 193 من قانون المرافعات الجديد الذي يحكم واقعة الدعوى والتي تقابل 368 من القانون القديم، وهي قاعدة واجبة الإعمال أمام المحاكم الجنائية لخلو قانون الإجراءات الجنائية من نص على قاعدة من القواعد العامة الواردة في قانون المرافعات. فمتى كان الحكم الاستئنافي المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر، فإنه يكون معيباً بالخطأ في الإسناد وفي تطبيق القانون بما يوجب نقضه، وإذ كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن فحص موضوع الدعوى والإدلاء فيها برأي فإنه يتعين أن يكون مع النقض والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 25 أكتوبر سنة 1965 بدائرة قسم شبين الكوم محافظة المنوفية: بصفته صاحب مصنع - أحرز دخانا مغشوشا مع علمه بذلك. وطلبت عقابه بالمواد 1 و3 و4 و6 و6مكرر 7 و8 من القانون رقم 74 لسنة 1933 المعدل. وادعت مصلحة الجمارك مدنيا قبل المتهم بمبلغ 110ج على سبيل التعويض. ومحكمة بندر شبين الكوم الجزئية قضت في الدعوى حضوريا ببراءة المتهم مما نسب إليه. استأنفت مصلحة الجمارك هذا الحكم. ومحكمة شبين الكوم الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت في الدعوى حضوريا بعدم قبول الاستئناف لرفعه من غير ذي صفة. وبتاريخ 16 يوليه سنة 1969 طلبت مصلحة الجمارك المدعية بالحقوق المدنية الفصل في الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية والتي أغفلت الفصل فيها من محكمة بندر شبين الكوم. والمحكمة المذكورة قضت في الدعوى حضوريا برفض الدعوى المدنية. استأنفت المدعية بالحقوق المدنية هذا الحكم. ومحكمة شبين الكوم الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت في الدعوى حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية وألزمت المدعية بالحقوق المدنية الاستئنافية. فطعنت مصلحة الجمارك المدعية بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.