الطعن رقم 8 لسنة 42 قضائية
النقض الجنائي
1972-2-21
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى جنائية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ اعلان
⚖️ تقادم
⚖️ انقضاؤها - بمضى المدة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جمال صادق المرصفاوي نائب رئيس المحكمة, وعضوية محمود العمراوي, ومحمود عطيفة, ومحمد محمد حسنين, ومصطفى الأسيوطي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة تنقطع بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع، وأن إعلان المتهم بالحضور بجلسة المحاكمة إعلاناً صحيحاً يقطع تلك المدة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تأجيل الدعوى إلى إحدى جلسات المحاكمة بعد تنبيه المتهم في جلسة سابقة للحضور هو إجراء قضائي من إجراءات المحاكمة التي تقطع المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 25 يناير 1967 بدائرة قسم عابدين محافظة القاهرة: أعطى بسوء نية شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلبت عقابه بالمادتين 331 و336 من قانون العقوبات, ومحكمة عابدين الجزئية قضت حضوريا (أولا) في الدعوى الجنائية بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيها لوقف التنفيذ. (ثانيا) في الدعوى المدنية بإلزام المتهم بأن يؤدي إلى المدعي المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت مع المصروفات المدنية ومبلغ ثلاثة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا (أولا) باعتبار المدعي بالحقوق المدنية تاركا لدعواه المدنية مع إلزامه مصاريفها. (ثانيا) بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وببراءة المتهم مما أسند إليه بلا مصاريف جنائية. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.