الطعن رقم 5 لسنة 42 قضائية
النقض الجنائي
1972-2-21
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى جنائية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ اعلان
⚖️ تقادم
⚖️ انقضاؤها - بمضى المدة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جمال صادق المرصفاوي نائب رئيس المحكمة, وعضوية محمود العمراوي, ومحمود عطيفة, والدكتور محمد محمد حسنين, ومصطفى الأسيوطي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن إجراءات المحاكمة تقطع المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية. ومتى كان الثابت أن المتهم أعلن وفق أحكام المواد 234/1 من قانون الإجراءات الجنائية و10 و11 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، ذلك بأن المحضر قد أثبت إعلانه المتهم مخاطباً مع ... المقيم معه لغيابه وتسليمه الصورة وقيامه بإخبار المعلن إليه بذلك بكتاب مسجل، فإن هذا الإعلان الصحيح يعتبر - عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة 11 سالفة الذكر - منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانوناً، ومن ثم فإن المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية تكون قد انقطعت بإجراء قضائي، هو ذلك الإعلان.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحق المدني دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة جنح قصر النيل الجزئية ضد المطعون ضده متهما إياه بأنه في يوم 16 من يونيه سنة 1960 أعطاه شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلب معاقبته بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات مع إلزامه أن يدفع له مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت مع المصروفات. والمحكمة المذكورة قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة مائتي قرش لوقف التنفيذ وإلزامه أن يؤدي إلى المدعي بالحق المدني بصفته مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت ومصروفات الدعوى المدنية ومبلغ مائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. فعارض المحكوم عليه. وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف المتهم هذا الحكم، ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت في الدعوى غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم بالمصاريف المدنية والاستئنافية بلا مصاريف جنائية. فعارض وقضي في معارضته بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة بلا مصاريف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.