⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3 لسنة 42 قضائية

النقض الجنائي 1972-2-21 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعلان
⚖️ تقادم
⚖️ انقضاؤها - بمضى المدة
⚖️ نظر المعارضة والحكم فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جمال صادق المرصفاوي نائب رئيس المحكمة, وعضوية محمود العمراوي, ومحمود عطيفة, وإبراهيم الديواني, وعبد الحميد الشربيني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن إعلان المعارض بالحضور لجلسة المعارضة يجب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته، فإذا كان الثابت من ورقة الإعلان أن المحضر اكتفى فيها بإعلان المعارض لجهة الإدارة لعدم الاستدلال عليه بمحل إقامته، فإن هذا الإعلان يكون باطلاً، وبالتالي غير منتج لآثاره، فلا تنقطع به المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 14 يناير سنة 1966 بدائرة قسم عابدين محافظة القاهرة (أولا) باع سلعة مسعرة "موز" بأزيد من السعر المقرر قانونا (ثانيا) عرض للبيع سلعة مسعرة "بلح" بأزيد من السعر المقرر قانونا, وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و9 و14 و12 و16 و17 و20 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 المعدل بالقانون رقم 28 لسنة 1957 والجدول المرفق. ومحكمة القاهرة للأمور المستعجلة قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه والمصادرة وشهر ملخص الحكم على واجهة المحل لمدة شهر عن التهمتين. فعارض, وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبانقضاء الدعوى العمومية قبل المتهم بمضي المدة القانونية. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.