الطعن رقم 2 لسنة 42 قضائية
النقض الجنائي
1973-4-8
سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى:
نقابات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ محاماة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حسن أبو الفتوح الشربيني، ومحمود كامل عطيفة، ومحمد عبد المجيد سلامة، وطه الصديق دنانة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 76 من القانون رقم 61 سنة 1968 الخاص بالمحاماة تنص على أنه يشترط لقبول القيد أمام محاكم الاستئناف أن يكون الطالب قد اشتغل بالمحاماة فعلاً مدة ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ قيد اسمه بجدول المحامين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية، وكانت المادة 70 من ذلك القانون تشترط لقيد المحامين بالمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وشركات القطاع العام أمام المحاكم الابتدائية مضي سنتين على عملهم بالإدارات القانونية بشرط مزاولة المهنة فعلاً، ومقتضى هذين النصين أنه يشترط لقيد المطعون ضده أمام المحاكم الاستئنافيه انقضاء خمس سنوات على الأقل على عمله بالإدارات القانونية ومزاولة المهنة فعلا، ولما كان الثابت أن المطعون ضده لم تستند إليه أعمال قانونية قبل 1968/7/20 فإن القرار المطعون فيه الصادر في 1972/1/3 بقبوله للمرافعة أمام محاكم الاستئناف يكون قد خالف صحيح القانون إذ لم تمض خمس سنوات - وهي المدة التي يتطلبها القانون لهذا القيد من 1968/7/20 حتى تاريخ القرار المطعون فيه مما يتعين معه نقضه وإلغاؤه فيما قضى به من قيد المطعون ضده للمرافعة أمام محاكم الاستئناف.
فقرة رقم -1
تتحصل وقائع هذا الطعن حسب الثابت في الأوراق في أن المطعون ضده حصل على ليسانس الحقوق من جامعة عين شمس في يونيو سنة 1956 وقيد بجدول المحامين تحت التمرين بتاريخ 25/1/1958- وبتاريخ 27/5/1963 قررت لجنة قبول المحامين بمحكمة استئناف القاهرة استبعاد اسمه من جدول المحامين تطبيقا للفقرة (جـ) من المادة العاشرة من القانون رقم 96 لسنه 1957 لسنه 1957 في شأن المحاماة أمام محاكم الاستئناف. وبتاريخ 3/1/1972 قررت اللجنة قبول التظلم شكلا وفي الموضوع بإلغاء قرار الاستبعاد الصادر في 27/5/1963 واعتباره كأن لم يكن ونقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين من تاريخ توظفه في 1/12/1962 وإعادته إلي جدول المحامين المشتغلين مع قبوله للمرافعة أمام محاكم الاستئناف فطعنت النيابة العامة في هذا القرار بطريق النقض.