الطعن رقم 1 لسنة 42 قضائية
النقض الجنائي
1972-2-14
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى جنائية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان
⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ عمل
⚖️ دعوي جنائية - تحريكها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين: محمود عطيفة, وإبراهيم الديواني، والدكتور محمد محمد حسنين، وحسن المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نصت المادة السادسة من القانون 173 سنة 1958 على أنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية بالنسبة إلى الجرائم المنصوص عليها فيه إلا بناء على إذن من وزير الداخلية أو من يندبه لذلك. ومؤدى هذا النص هو عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية قبل صدور الطلب بذلك من وزير الداخلية أو من يندبه لذلك الغرض، فإذا ما رفعت الدعوى الجنائية قبل صدور طلب من الجهة التي ناطها القانون به وقع ذلك الإجراء باطلاً بطلانا مطلقاً متعلقاً بالنظام العام لاتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية وبصحة اتصال المحكمة بالواقعة ويتعين على المحكمة القضاء به من تلقاء نفسها. ولما كانت الدعوى المطروحة يتوقف رفعها على صدور طلب كتابي من وزير الداخلية أو من يندبه، وكان البين من الإطلاع على الأوراق أن النيابة العامة قد حركت الدعوى الجنائية قبل الطاعن دون أن يصدر طلب بذلك من الجهة المختصة فإن الدعوى الجنائية تكون قد أقيمت على خلاف المادة السادسة من القانون المشار إليه ويكون اتصال المحكمة بها في هذه الحالة معدوماً قانوناً بما يمتنع معه التعرض لموضوعها. فمتى كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، فإنه يكون باطلاً مستوجباً نقضه والقضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية المقامة على الطاعن لرفعها على غير الأوضاع المقررة قانوناً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
البيان الخاص بطلب تحريك الدعوى الجنائية من وزير الداخلية أو من يندبه لذلك في جريمة عمل المصري لدى جهة أجنبية دون إذن سابق هو من البيانات الجوهرية التي يجب أن يتضمنها الحكم وإغفال النص عليه في الحكم يبطله ولا يغني عن ذلك أن يكون ثابتاً بالأوراق صدور مثل ذلك الطلب.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 6/10/1969 بدائرة قسم عابدين محافظة القاهرة: وهو متمتع بجنسية الجمهورية العربية المتحدة عمل بالغرفة التجارية الألمانية دون إذن سابق من وزير الداخلية. وطلبت عقابه بالمادتين 1، 5 من القانون رقم 173 لسنة 1958. ومحكمة جنح عابدين الجزئية قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بتغريم المتهم مائتي جنيه. عارض، وقضي في معارضته بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.