الطعن رقم 1650 لسنة 41 قضائية
النقض الجنائي
1972-3-19
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعتراف
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ بطلان
⚖️ الدفع ببطلان التفتيش
⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ الدفع ببطلان القبض والتفتيش
⚖️ قبض
⚖️ قتل عمد
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ الاجراءات امامها
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ الحكم فى الطعن
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة, وعضوية حسين سامح, ونصر الدين عزام, وسعد الدين عطية, ومحمد عبد المجيد سلامة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نصت المادة 41 من القانون رقم 57 سنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض على سقوط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة. ولما كانت العقوبة المحكوم بها على الطاعن هي من العقوبات المقيدة للحرية ولم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة طبقاً للثابت من الأوراق فإنه يتعين الحكم بسقوط الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الطاعن لم يدفع ببطلان القبض والتفتيش أمام محكمة ثاني درجة فإنه لا يقبل منه أن يثير هذا الدفع أمام محكمة النقض لأنه من الدفوع القانونية التي تختلط بالواقع ويقتضي تحقيقاً موضوعياً مما لا شأن لهذه المحكمة به.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها وهي حرة في تكوين اعتقادها حسب تقديرها واطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم وعدم اطمئنانها إلى ذات الأدلة بالنسبة إلى متهم آخر، فإن النعي على الحكم بالتفرقة في الاتهام بين الطاعن وآخر لم ترفع عليه النيابة الدعوى الجنائية لا يكون سديداً.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لا يترتب على الخطأ في رقم المادة المطبقة بطلان الحكم ما دام قد وصف الفعل وبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً وقضى بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة الواجب تطبيقها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما في يوم 19 سبتمبر سنة 1967 بدائرة قسم شبرا بمحافظة القاهرة: بصفتهما محترفين نقل بضائع شرعا في سرقة البترول المبين الوصف والقيمة بالمحضر للجمعية التعاونية للبترول وقد خاب اثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه هو ضبط المتهمين متلبسين على النحو الوارد بالمحضر. وطلبت عقابهما بالمواد 45 و47 و317 و321 من قانون العقوبات. ومحكمة شبرا الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهمين ستة شهور مع الشغل لكل منهما وكفالة خمسة جنيهات لكل لوقف التنفيذ. فعارضا, وقضي في معارضتهما بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه بلا مصاريف جنائية. فاستأنفا. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن وكيلا المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.