⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1649 لسنة 41 قضائية

النقض الجنائي 1972-2-20 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: تموين

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ارتباط
⚖️ تموين
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ تطبيق العقوبة
⚖️ سلطة محكمة النقض
⚖️ مساهمة جنائية
⚖️ الحكم فى الطعن
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة, وعضوية حسين سامح, ونصر الدين عزام, وسعد الدين عطية, ومحمد عبد المجيد سلامة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة الخامسة عشرة من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبري وتحديد الأرباح المنطبق على واقعة الدعوى - أن القانون يحمل صاحب المحل مسئولية كل ما يقع فيه من مخالفات ويعاقبه بعقوبتي الحبس والغرامة معاً أو بإحداهما ما لم يثبت هو أنه بسبب الغياب أو استحالة المراقبة لم يتمكن من منع وقوع المخالفة ففي هذه الحالة لا تسقط عنه المسئولية وإنما تقتصر العقوبة على الغرامة دون الحبس وجوباً لا تخيير فيه. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر بقضائه ببراءة المطعون ضده (المتهم الثاني) تأسيساً على أن مرضه الثابت بالشهادة المقدمة منه يحول دون إمكان مراقبة المتهم الأول المدير المسئول عن المحل، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه وتصحيحه وفقاً للقانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت جريمة بيع سلعة مسعرة بأزيد من السعر المقرر قانوناً مرتبطة بجريمة عدم الإعلان عن الأسعار بقوائم مختومة من مصلحة السياحة وكانت عقوبة الجريمة الأولى أشد من الثانية فإن لمحكمة النقض الحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما عملاً بالحق المخول لهذه المحكمة بالمادة 35 من القانون 57 سنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض من نقض الحكم لمصلحة المتهم إذا تعلق الأمر بمخالفة القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده وآخر بأنهما في يوم 11 من أبريل سنة 1968 بدائرة قسم الوايلي محافظة القاهرة (أولا) باعا سلعة مسعرة بأزيد من السعر المقرر في القانون (ثانيا) لم يعلنا عن الأسعار بقائمة مختومة من مصلحة السياحة (ثالثا) لم يخطرا مصلحة السياحة عن سعر الخبز. وطلبت عقابهما بالمواد 2 و3 و4 و5 و14 من القرار رقم 329 لسنة 1949 المعدل برقم 261 لسنة 1951 والمواد 4 و6 و10 و12 و14 و15 و16/1 و17/1 و20 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 28 لسنة 1957. ومحكمة القاهرة المستعجلة قضت حضوريا اعتباريا عملا بمواد الاتهام بتغريم كل من المتهمين عشرون جنيها عن التهمة الأولى وخمسة جنيهات عن التهمة الثانية ومائة جنيه عن التهمة الثالثة ونشر ملخص الحكم على واجهة المحل لمدة شهر بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهمان هذا الحكم ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا بالنسبة للمتهم الأول وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم الثاني وبراءته من التهم المسندة إليه. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.