⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 30 لسنة 29 قضائية

النقض المدني 1963-12-12 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بيانات اوراق المحضرين
⚖️ البطلان المتعلق بالنظام العام
⚖️ احوال عدم التجزئة
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - انقطاع سير الخصومة
⚖️ اعلان الطعن
⚖️ الخصوم فى الطعن - التدخل الانضمامى امام محكمة النقض
⚖️ نظر الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة الحسينى العوضى نائب رئيس المحكمة وحضور محمود توفيق اسماعيل ولطفى على وابراهيم الجافى وصبرى فرحات.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
على الطاعن أن يراقب ما يطرأ على خصومه من وفاة أو تغيير فى الصفة ليعلن بالطعن من يصح اختصامه قانونا بصفته فإن وجد أن خصمه قد توفى كان عليه إعلان ورثته بتقرير الطعن فى الميعاد المقرر بالقانون . وإذ كان إعلان الطعن فى الميعاد من الإجراءات الجوهرية التى يترتب على عدم مراعاتها البطلان ، و كان الثابت أن المطعون عليه الثانى قد توفى قبل صدور قرار دائرة الفحص بالإحالة فأعلن الطاعن تقرير الطعن إلى ورثته بعد الميعاد فإن الطعن يكون باطلا بالنسبة إلى ورثة المطعون عليه المذكور .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا تنعقد الخصومة أمام محكمة النقض فى ظل القانون رقم 401 لسنة 1955 إلا بإعلان تقرير الطعن مؤشرا عليه بالإحالة مما لايصح معه القول بانقطاع سير الخصومة و وقف ميعاد إعلان الطعن فى حالة وفاة المطعون عليه قبل إعلانه بالتقرير .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان الموضوع الذى صدر فيه الحكم المطعون فيه هو بطلان القيد الذى أجرته الشركة سلف الطاعن على العين محل النزاع و بطلان إجراءات نزع الملكية التى تعاقبا فيها ضد مدينهما المطعون عليه السادس و إلغاء ما انتهت به تلك الإجراءات من الحكم ببيع تلك العين إلى المطعون عليه الثالث الراسى عليه المزاد مع تثبيت ملكية المطعون عليه الأول للعين المذكورة تبعا لذلك و بالاستناد إلى عقد البيع المسجل الصادر له من المطعون عليه الثانى فإن النزاع فى هذه الصورة يكون غير قابل للتجزئة ، و من ثم فإن بطلان الطعن بالنسبة إلى ورثة المطعون عليه الثانى يستتبع بطلانه بالنسبة إلى باقى الخصوم .